مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الولد، فإنه يرجع على المشتري بالثمن الذي دفعه إليه ولا يرجع عليه بقيمة الولد، ومثله إذا استولد جارية بالشراء ثم استحقت، فإن المشتري يرجع على بائعه بالثمن وبقيمة الولد؛ لصيرورته مغرورًا من جهته، ولا غرور من المشتري من الحربي؛ لكونه مجبورا في التملك عليه بما أخذه من الحربي، كذا هذا.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (915) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصها:
1 - (إذا زاد المشتري في المبيع شيئًا، من بناء أو غراس أو غير ذلك، قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزمًا تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع له ما أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة المبيع ما أحدثه.
2 - فإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان للشفيع إما أن يطلب الإزالة، أو يستبقي ما استحدث مقابل دفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المبيع بسببه).
(مادة ???): إذا هدم المشتري بناء الدار المشفوعة أو هدمه غيره أو قلع الأشجار التي كانت مغروسة في الأرض المشفوعة، يأخذ الشفيع العرصة أو الأرض بحصتها من الثمن بأن يقسم الثمن على قيمة العرصة أو الأرض وقيمة البناء أو الشجر، وما خص العرصة أو الأرض منه يدفعه الشفيع، وتكون
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (915) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصها:
1 - (إذا زاد المشتري في المبيع شيئًا، من بناء أو غراس أو غير ذلك، قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزمًا تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع له ما أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة المبيع ما أحدثه.
2 - فإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان للشفيع إما أن يطلب الإزالة، أو يستبقي ما استحدث مقابل دفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المبيع بسببه).
(مادة ???): إذا هدم المشتري بناء الدار المشفوعة أو هدمه غيره أو قلع الأشجار التي كانت مغروسة في الأرض المشفوعة، يأخذ الشفيع العرصة أو الأرض بحصتها من الثمن بأن يقسم الثمن على قيمة العرصة أو الأرض وقيمة البناء أو الشجر، وما خص العرصة أو الأرض منه يدفعه الشفيع، وتكون