اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

كقيام الوصف بالموصوف، فإذا فات البناء من غير صنع أحد، فلا يسقط شيء من الثمن، فإذا فوته المشتري، فقد صار مقصودًا يتناوله، فلا بد من أن يكون بعض الثمن بمقابلته، كما لو فوت البائع طرف المبيع قبل التسليم فيسقط حقه من الثمن عن الشفيع، قال: ألا ترى أنه لو احترق منها جذع أو باب، أو وهي منها حائط كان له أن يبيعها مرابحة؟ فكذلك للشفيع أن يأخذها بجميع الثمن إن شاء. وكذلك لو استهلكه أجنبي فأخذ المشتري قيمته، فإن سلامة بدل البناء للمشتري بمنزلة سلامة البناء، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الشفيع يأخذ الدار بجميع الثمن إن شاء، كما لو احترق البناء من غير صنع أحد، فإن خرج بعد ذلك ما على الذي هدم البناء من القيمة رجع الشفيع على المشتري بحصة البناء من الثمن.
مادة ??2: إذا تخربت الدار المشفوعة أو جفت أشجار البستان المشفوع بلا تعدي أحد عليها يأخذها الشفيع بالثمن المسمى. فإن كان بها أنقاض أو خشب وأخذه المشتري تسقط حصته من الثمن، بأن يقسم الثمن على قيمة الدار أو البستان يوم العقد وقيمة الأنقاض والخشب يوم الأخذ. تكلم المؤلف في هذه المادة عن تخريب الدار المشفوعة، وجفاف أشجار البستان المشفوع بلا تعدي أحد عليها؛ حيث يأخذها الشفيع بالثمن المسمى، وذلك بعد أن تكلم
المجلد
العرض
26%
تسللي / 1375