مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الفَضِلُ الخَامِسُ فيما يسقط الشفعة ويبطلها.
مادة 136: تبطل الشفعة بترك طلب المواثبة أو باختلال شرط من شروط صحته، وتسقط أيضًا بترك طلب التقرير والإشهاد مع إمكانه والقدرة عليه، وبتأخير طلب المخاصمة شهرا بلا عذر.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن بطلان الشفعة بترك طلب المواثبة أو باختلال شرط من شروط صحته، وتسقط أيضًا بترك طلب التقرير والإشهاد مع إمكانه والقدرة عليه، وبتأخير طلب المخاصمة بلا عذر، وذلك في بداية حديثه عن ما يسقط به حق الشفعة.
ذلك أن الشفعة حق ضعيف يبطل بالإعراض، فحتى يستطيع طالبها الوصول إلى حقه لا بد أن يطلبها ليعلم بذلك رغبته فيه دون إعراضه عنه، ثم لا بد من الإشهاد؛ لأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي ولا يمكنه ذلك إلا بالإشهاد، ولا يتأكد ويستقر حقه إلا بأوجه ثلاثة، وهي: 1 - طلب المواثبة. 2- طلب الإشهاد والتقرير. 3- طلب التملك
مادة 136: تبطل الشفعة بترك طلب المواثبة أو باختلال شرط من شروط صحته، وتسقط أيضًا بترك طلب التقرير والإشهاد مع إمكانه والقدرة عليه، وبتأخير طلب المخاصمة شهرا بلا عذر.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن بطلان الشفعة بترك طلب المواثبة أو باختلال شرط من شروط صحته، وتسقط أيضًا بترك طلب التقرير والإشهاد مع إمكانه والقدرة عليه، وبتأخير طلب المخاصمة بلا عذر، وذلك في بداية حديثه عن ما يسقط به حق الشفعة.
ذلك أن الشفعة حق ضعيف يبطل بالإعراض، فحتى يستطيع طالبها الوصول إلى حقه لا بد أن يطلبها ليعلم بذلك رغبته فيه دون إعراضه عنه، ثم لا بد من الإشهاد؛ لأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي ولا يمكنه ذلك إلا بالإشهاد، ولا يتأكد ويستقر حقه إلا بأوجه ثلاثة، وهي: 1 - طلب المواثبة. 2- طلب الإشهاد والتقرير. 3- طلب التملك