مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
إذا بيعت العين لعدة أشخاص على الشيوع، فلا تجوز الشفعة إلا فيها بتمامها. أما إذا عينت في العقد حصة كل منهم مفرزة فإن للشفيع الحق في طلب أخذ العين بتمامها، أو أخذ حصة واحدة أو أكثر، مع مراعاة القواعد المقررة لطلب الأخذ بالشفعة. ولا تجوز الشفعة إن شمل البيع في الوقت ذاته وبثمن واحد غير الحق الذي يجوز أخذه بالشفعة، حقوقاً أخرى لا شفعة فيها