اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

فللباقين أن يأخذوا الكل بالشفعة لما قلنا.
(مادة 143): إذا استأجر الشفيع المبيع أو ساومه بيعاً أو إجارة أو طلب من المشتري بيعه له تولية؛ أي بمثل الثمن الأول سقطت شفعته.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن حكم إعلان الشفيع رغبته في استئجار المبيع أو ساوم المشتري بيعاً أو إجارة، أو طلب من المشتري بيعه له تولية؛ أي بمثل الثمن الأول، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن شراء الشفيع العقار المشفوع من المشتري.
وما ذكره في هذه المادة من الأمثلة تعبير عن رضا الشفيع بالبيع دلالة، وهو مما يؤدي إلى سقوط حق الشفعة.
وينصرف بطلان الشفعة من طريق الدلالة على كل الأحوال التي يوجد من الشفيع ما يدل على رضاه بالعقد وحكمه للمشتري وهو ثبوت الملك له؛ لأن حق الشفعة مما يبطل بصريح الرضا فيبطل بدلالة الرضا أيضًا، وذلك نحو ما إذا علم بالشراء فترك الطلب على الفور من غير عذر، أو قام عن المجلس، أو تشاغل عن الطلب بعمل آخر؛ لأن ترك الطلب مع القدرة عليه دليل الرضا بالعقد وحكمه للدخيل، وكذا إذا ساوم الشفيع الدار من المشتري أو سأله أن يوليه إياها أو استأجرها الشفيع من المشتري أو أخذها مزارعة أو معاملة، وذلك كله بعد علمه بالشراء؛ لأن ذلك كله دليل الرضا كما تقدم.
(مادة 144): إذا أخبر الشفيع بمقدار الثمن فاستكثره فسلم في الشفعة ثم تحقق له أن الثمن أقل مما أخبر به فله حق
المجلد
العرض
27%
تسللي / 1375