اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

لا تسمع الدعوى على ورثته، وكذا لو مات المدعي لا تسمع دعوى ورثته، ولو باع عقارا أو حيوانًا أو ثوبا وابنه أو امرأته أو غيرهما من أقاربه حاضر يعلم به، ثم ادعى الابن مثلا أنه ملكه لا تسمع دعواه، كذا أطلقه في الكنز والملتقى، وجعل سكوته، كالإفصاح قطعًا للتزوير والحيل بخلاف الأجنبي، فإن سكوته ولو جارًا لا يكون رضًا إلا إذا سكت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري فيه زرعا وبناء، فحينئذ لا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى قطعًا للأطماع الفاسدة.
وأما دعوى الأجنبي ولو جارًا فلا يمنعها مجرد السكوت عند البيع، بل لا بد من الاطلاع على تصرف المشتري، ولم يقيدوه بمدة ولا بموت كما ترى؛ لأن ما يمنع صحة دعوى المورث يمنع صحة دعوى الوارث لقيامه مقامه.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (949) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: (من حاز حق ملكية أو حقاً عينياً آخر على عقار غير مقيد في السجل العيني، أو حاز حق ملكية أو حقا عينياً آخر على منقول، مدة خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى بالملكية أو بحق عيني آخر من أحد بعد تركها طوال هذه المدة بغير عذر شرعي)
المجلد
العرض
28%
تسللي / 1375