مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الشيء المحاز من يده أو يغير ذاته.
ثانيا: أن مجرد الحيازة بدون دعوى الملكية لا يكفي في استحقاق الشيء المحاز؛ لأن الحيازة لا تنشئ ملكا، وإنما تدل على ملك المدعي.
ثالثا: أنه إذا تخلف شرط من شروط الحيازة؛ فإنها لا تعتبر وتسمع معها دعوى المنازعة وبينته.
هذه المادة تتفق مع ما ورد في المادة (374) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: (تقف المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، ولو كان هذا العذر من قبيل المانع الأدبي الذي يحول دون المطالبة بالحق، أو كان راجعا إلى مجرد الخوف ممن له نفوذ وسلطان، وكذلك تفق المدة فيما بين الأصيل والنائب
ثانيا: أن مجرد الحيازة بدون دعوى الملكية لا يكفي في استحقاق الشيء المحاز؛ لأن الحيازة لا تنشئ ملكا، وإنما تدل على ملك المدعي.
ثالثا: أنه إذا تخلف شرط من شروط الحيازة؛ فإنها لا تعتبر وتسمع معها دعوى المنازعة وبينته.
هذه المادة تتفق مع ما ورد في المادة (374) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: (تقف المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، ولو كان هذا العذر من قبيل المانع الأدبي الذي يحول دون المطالبة بالحق، أو كان راجعا إلى مجرد الخوف ممن له نفوذ وسلطان، وكذلك تفق المدة فيما بين الأصيل والنائب