مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
مادة 157: إذا تركت الدعوى لعذر من الأعذار الشرعية في المدة المحدودة؛ كأن كان المدعي غائبًا أو قاصرًا أو مجنونًا ولا ولي لهما ولا وصي، فلا مانع من سماع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف ما لم يحضر الغائب ويبلغ الصبي، ويفق المجنون، ويترك الدعوى بعد حضوره أو بلوغه أو إفاقته مدة تساوي المدة المحدودة.
لو حضر المسافر، وبلغ الصبي، وعقل المجنون وترك كل منهم الدعوى بعد زوال العذر مدة خمس عشرة سنة في الملك المطلق، ومدة ثلاث وثلاثين في الإرث والوقف لا تسمع منهم الدعوى، وقد نصت المادة 520 من مشروع تقنين الشريعة على مذهب الإمام مالك الذي أصدره مجمع البحوث الإسلامية في مصر على ما يأتي: «يشترط في الحيازة التي لا تسمع معها دعوى المنازع للحائز ولا بينته ما يأتي:
1 - أن يتصرف الحائز في الشيء المحاز بأي نوع من أنواع التصرف إن كان أجنبيا من المنازع غير شريك له في الشيء المحاز، أو بتصرف أن يخرجه من يده أو يغير ذاته، إن كان أجنبيا شريكا أو كان قريبا مطلقا.
2 - أن يدعي حين المنازعة ملكيته للشيء المحاز، ولو لم يبين سبب الملكية.
3 - أن يكون المنازع للحاضر ببلد الشيء المحاز وعلم بالحيازة وسكت عليها بغير عذر طوال مدة الحيازة».
وجاء في إيضاح هذه المادة ما يأتي: تصرف الحائز في الشيء المحاز بأي نوع من أنواع التصرف، كتصرفه فيه ببيع أو هبة أو بكثير بناء، أو هدم أو كثير غرس شجر أو قطعه، أو استغلاله بإجارة أو مساقاة أو انتفاعه به بزرع أو سكنى وتصرف فيه بنوع تصرف يخرجه من يده أو يغير ذاته، كتصرفه فيه ببيع أو هبة أو بكثير بناء أو هدم أو كثير غرس شجرا وقطعه، ومعنى الإطلاق في قريب المنازع، هو كونه شريكا له أو غير شريك، والمراد بحضور المنازع ببلد الشيء المحاز هو حضوره به حقيقة، أو حضوره به حكمًا، بأن يكون قريبا منه، بحيث لا يخفى عليه حال الشيء المحاز، والمراد بالعذر: هو المانع الذي يحمله على عدم المطالبة بحقه، كإكراهه على السكوت أو صغره أو سفهه أو جهله بملكيته للشيء المحاز أو جهله بأن الحيازة تسقط حق المنازع وتقطع بينته فلا يعذر به، ويعلم من هذا النص:
أولا: أن تصرف الأجنبي الذي ليس شريكا يكفي فيه بأن يكون أي نوع من أنواع التصرف، بخلاف تصرف الأجنبي الشريك أو القريب مطلقا؛ فإنه يشترط فيه أن يكون بنوع يخرج
لو حضر المسافر، وبلغ الصبي، وعقل المجنون وترك كل منهم الدعوى بعد زوال العذر مدة خمس عشرة سنة في الملك المطلق، ومدة ثلاث وثلاثين في الإرث والوقف لا تسمع منهم الدعوى، وقد نصت المادة 520 من مشروع تقنين الشريعة على مذهب الإمام مالك الذي أصدره مجمع البحوث الإسلامية في مصر على ما يأتي: «يشترط في الحيازة التي لا تسمع معها دعوى المنازع للحائز ولا بينته ما يأتي:
1 - أن يتصرف الحائز في الشيء المحاز بأي نوع من أنواع التصرف إن كان أجنبيا من المنازع غير شريك له في الشيء المحاز، أو بتصرف أن يخرجه من يده أو يغير ذاته، إن كان أجنبيا شريكا أو كان قريبا مطلقا.
2 - أن يدعي حين المنازعة ملكيته للشيء المحاز، ولو لم يبين سبب الملكية.
3 - أن يكون المنازع للحاضر ببلد الشيء المحاز وعلم بالحيازة وسكت عليها بغير عذر طوال مدة الحيازة».
وجاء في إيضاح هذه المادة ما يأتي: تصرف الحائز في الشيء المحاز بأي نوع من أنواع التصرف، كتصرفه فيه ببيع أو هبة أو بكثير بناء، أو هدم أو كثير غرس شجر أو قطعه، أو استغلاله بإجارة أو مساقاة أو انتفاعه به بزرع أو سكنى وتصرف فيه بنوع تصرف يخرجه من يده أو يغير ذاته، كتصرفه فيه ببيع أو هبة أو بكثير بناء أو هدم أو كثير غرس شجرا وقطعه، ومعنى الإطلاق في قريب المنازع، هو كونه شريكا له أو غير شريك، والمراد بحضور المنازع ببلد الشيء المحاز هو حضوره به حقيقة، أو حضوره به حكمًا، بأن يكون قريبا منه، بحيث لا يخفى عليه حال الشيء المحاز، والمراد بالعذر: هو المانع الذي يحمله على عدم المطالبة بحقه، كإكراهه على السكوت أو صغره أو سفهه أو جهله بملكيته للشيء المحاز أو جهله بأن الحيازة تسقط حق المنازع وتقطع بينته فلا يعذر به، ويعلم من هذا النص:
أولا: أن تصرف الأجنبي الذي ليس شريكا يكفي فيه بأن يكون أي نوع من أنواع التصرف، بخلاف تصرف الأجنبي الشريك أو القريب مطلقا؛ فإنه يشترط فيه أن يكون بنوع يخرج