اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

مادة 161: لا تسمع دعوى الملك على واضع اليد من ولد البائع ولا من أقاربه أو زوجته الذين كانوا حاضرين وقت بيع العقار له وعالمين به وسكتوا عن دعواه، ولو لم يمض على بيعه خمس عشرة سنة.
إذا باع شخص عقارًا أو حيوانًا أو ثوبا لآخر، وكان أحد أقاربه يعلم ذلك، كولده أو أبيه أو أخيه أو زوجته ثم ادعى أنه ملكه فلا تسمع دعواه بعد ذلك؛ إذ لم يكن عنده عذر يمنعه من إقامة الدعوى وقت البيع؛ لأن سكوته وقت البيع يعد اعترافًا منه بالملك للبائع، وأنه ليس له حق فدعواه بعد ذلك تعد سعيًا في نقض ما تم من جهته وكل من سعى في نقض ما تم من
المجلد
العرض
29%
تسللي / 1375