مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
إذا كانت الأرض المراد نزعها وقفًا وجب مراعاة الوقف بقدر ما يمكن، فلا تؤخذ أرض الوقف للمصلحة العامة، كاتساع الطريق إلا بعد استبدالها بأحسن منها صقعا وعمارًا وأكثر منها نفعا وأغزر ريعًا.
ويتفق ذلك مع المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ ونصها: «لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقدرها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل)، ويتفق كذلك مع المادة (1050) من التقنين العراقي.
(مادة 167): إذا اقتضى الحال أخذ أرض من الأراضي الأميرية من يد من هو منتفع بزراعتها لإدخالها في طريق العامة أو لغير ذلك من المصالح العامة يرفع عن صاحبها من المال المربوط بقدر ما يؤخذ منه.
أما إذا كانت الأرض المقتضى أخذها للمصلحة العامة ملكا للحكومة، ولكنها تحت يد أحد المزارعين بإذن الحكومة؛ ليزرعها وينتفع بها، ويدفع في نظير ذلك الخراج، فإنه يجب رفع الخراج عن المزارع بمجرد أخذها منه؛ لأن بقاءه عليه بعد نزع الأرض ضرر عليه، والضرر يزال شرعًا.
بقي ما إذا أصلحها وصرف عليها مصروفات زائدة عن المنفعة التي استفادها منها أملًا في أن ينتفع بها في المستقبل فأخذت منه قبل ذلك الظاهر أنه يلزم الحكومة دفع تعويض له؛ لأنها غررت به
ويتفق ذلك مع المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ ونصها: «لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقدرها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل)، ويتفق كذلك مع المادة (1050) من التقنين العراقي.
(مادة 167): إذا اقتضى الحال أخذ أرض من الأراضي الأميرية من يد من هو منتفع بزراعتها لإدخالها في طريق العامة أو لغير ذلك من المصالح العامة يرفع عن صاحبها من المال المربوط بقدر ما يؤخذ منه.
أما إذا كانت الأرض المقتضى أخذها للمصلحة العامة ملكا للحكومة، ولكنها تحت يد أحد المزارعين بإذن الحكومة؛ ليزرعها وينتفع بها، ويدفع في نظير ذلك الخراج، فإنه يجب رفع الخراج عن المزارع بمجرد أخذها منه؛ لأن بقاءه عليه بعد نزع الأرض ضرر عليه، والضرر يزال شرعًا.
بقي ما إذا أصلحها وصرف عليها مصروفات زائدة عن المنفعة التي استفادها منها أملًا في أن ينتفع بها في المستقبل فأخذت منه قبل ذلك الظاهر أنه يلزم الحكومة دفع تعويض له؛ لأنها غررت به