اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

الباب الثاني
في وفاء الدين والمقاصة والإبراء عن الدين وتجديد عقده وغير ذلك.
الفَصْلُ الأول
في وفاء الدين.
(مادة 195) تقضى الديون بإيفائها نقدًا أو قصاصا، أو بإبراء الغريم ذمة المديون، أو بإحالة الدين ونقله من ذمة المدين إلى ذمة غيره، أو بتجديد عقد الدين، أو بفسخ العقد المترتب عليه الالتزام، ولا تسمع دعوى الدين على المدين بعد مضي خمس عشرة سنة بلا عذر وإن لم يسقط الحق بمرور الزمان.
تتناول هذه المادة أوجه الوفاء بالدين التي قد تكون بإحدى الوسائل التالية:
1 - إيفاء الدين نقدًا إذا كان محل الوفاء نقدًا معينًا معلوما. والقاعدة أن يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلا، فلا يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير حقه، ولو كان هذا الشيء مساويًا له.
2 - المقاصة، وهي إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه، وهذا هو تعريفها طبقا لما جاء في المادة (342) مدني أردني.
3 - إبراء الغريم ذمة المديون من حق له عليه، وينقضي الدين بهذا الإبراء إذا كان مختارا واجتمعت فيه شروط أهلية التبرع. وقد تناولت المواد (444 - 447) مدني أردني، أحكام الإبراء.
4 - إحالة الدين ونقله من ذمة المدين إلى ذمة غيره. وقد جاء تعريف الحوالة وبسط أحكامها في المواد (993 - 1017) من القانون المدني الأردني مع ما يقابلها في غيره من القوانين المدنية العربية، وهو ما سنتعرض له في حينه.
5 - تجديد عقد الدين، وهو ما أوضحت أحكامه المادة (352) مدني مصري.
6 - فسخ العقد المترتب عليه الالتزام، فيما يطلق عليه: الإقالة
المجلد
العرض
31%
تسللي / 1375