اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

في مال اليتيم، فلا يجوز بيع عقاره إلا لضرورة كعدم وجود ما ينفقه سواه. وقد ذكروا سبع مسائل يجوز فيها للوصي أن يبيع عقار الصغير من أجنبي.
وقيد المؤلف جواز البيع بتحقق المصلحة جريا على رأي المتأخرين وفي هذه الحالة يكون المشتري قد ملك رقبتها ومنفعتها، ولا يجب عليه الخراج؛ لأن الإمام قد أخذ البدل للمسلمين؛ لأنه بعد أخذ الثمن لبيت المال لا يمكن أن تكون المنفعة كلها له أو بعضها. فإذا وقفها وقفها سالمة من المؤن، فلا يجب الخراج فيها؛ ولأن المسلم لا يجوز وضع الخراج عليه ابتداء، وإن جاز بقاء؛ ولأن الساقط لا يعود. كذا قاله ابن نجيم في التحفة المرضية.
وقال أيضًا: إنه لا يجب فيها العشر أيضًا، قال: لأني لم أر نقلا في ذلك. قلت: وفيه نظر لما علمت أن الشرط ملك الخارج؛ لأنه يجب فيه لا في الأرض حتى وجب في الخارج من أرض الصغير والمجنون، والمكاتب، والوقف؛ ولأن سببه الأرض النامية بالخارج تحقيقا، ولا يلزم من سقوط الخراج المتعلق بالأرض سقوط العشر المتعلق بالخارج، والثمن المأخوذ لبيت المال هو بدل الأرض لا بدل الخارج على أنه قد ينازع في سقوط الخراج حيث كانت من أرض الخراج، أو سقيت بمائه بدليل أن الغازي الذي اختط له الإمام دارا لا شيء عليه فيها، فإذا جعلها بستانا وسقاها بماء العشر، فعليه العشر أو بماء الخراج، فعليه الخراج كما يأتي.
فإن وضع الخراج عليه ابتداءً بالتزامه جائز. ولا يلزم من سقوطه حين صارت لبيت المال لعدم من يجب عليه أن لا يجب حين وجد التزام المشتري بسقيه ما اشتراه بماء الخراج؛ لأن ذلك بسبب حادث كمن آجر داره لرجل مدة ثم انقضت المدة فإن أجرتها تسقط لعدم من تجب عليه. فإذا آجرها لآخر تجب الأجرة ثانيا، وعلى فرض سقوط الخراج لا يسقط العشر؛ فإن الأرض المعدة للاستغلال لا تخلو من إحدى الوظيفتين لما ذكرنا من مسألة الدار. وحيث تحقق السبب والشرط مع قيام ما قدمناه من ثبوته بالكتاب والسنة والإجماع، وهو دليل الوجوب الشامل للأرض المشتراة المذكورة ومع إطلاق قول الفقهاء يجب العشر في مسقي سماء وسيح ونصفه في مسقي غرب ودالية، فلا حاجة إلى نقل في خصوص ذلك حيث تحقق ما ذكرنا فيه، بل القول بعدم الوجوب يحتاج إلى نقل صريح
المجلد
العرض
3%
تسللي / 1375