اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

وكما سبق أن ذكرنا أن المنافع عندنا ليست بأموال على الحقيقة وإن أخذت حكمها بالعقد؛ وذلك لأنها لا تتولد من العين، ولكنها أعراض تحدث في العين شيئًا فشيئًا وكما تخرج من حيز العدم إلى حيز الوجود تتلاشى لهذا لا تبقى زمانين وليس لما لا يبقى زمانين إمكانية الادخار لوقت الحاجة.
والأصل أن ملك المنفعة تابع لملك العين، إلا إذا أفرد المنفعة بالتمليك. وإنما شرع هذا التمليك لحاجة الناس إليه؛ وذلك لأن الله تعالى إنما شرع العقود لحوائج العباد؛ لأن كل واحد لا يكون له دار مملوكة يسكنها أو أرض مملوكة يزرعها أو دابة مملوكة يركبها، وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لعدم الثمن، ولا يجد من يهبها له؛ لأن نفس كل واحد لا تسمح بذلك فيحتاج إلى هذا النوع من التمليك، والشرعُ شَرَعَ لكل حاجة عقدًا يختص بها فَشَرَعَ لتمليك العين بعوض عقدًا وهو البيع، وشرع لتمليكها بغير عوض عقدًا وهو الهبة، وشرع لتمليك المنفعة بعوض عقدًا وهو الإجارة، وشرع لتمليك المنفعة بغير عوض عقدًا، وهو الإعارة.
وقد يتحقق فصل ملكية المنفعة عن ملكية الرقبة قبل الشراء؛ فقد يتملك الإنسان ملك الرقبة، لكنه لا يملك المنفعة، وذلك مثل الجواري فقد يتملك الإنسان الجارية ولكن ليس له ملك المتعة بها؛ لأنها قد تكون أخته من الرضاعة أو تكون منكوحة لغيره. وعليه فيصح تمليك المنافع بدون رقبتها بعوض وغيره، سواء كانت هذه الأعيان عقارات كالأراضي للزراعة، أو منقولات كالدواب في الحمل والركوب.
وهذا الملك أي ملك المنفعة يثبت ساعة فساعة فتراخي حكم اللفظ إلى حين وجود المنفعة ملكًا واستحقاقًا، يعني يثبتان معا حال وجود المنفعة بخلاف بيع العين، فإن الملك في المبيع يثبت في الحال ويتأخر الاستحقاق إلى نقد الثمن، وجاز أن ينفصل حكم العقد عنه كما في البيع بشرط الخيار.
وهذا الملك يعتبر ملكًا ناقصا كما سبق، ويلزم فيه التأقيت رفعًا للمنازعة في العقود اللازمة، ولا يلزم في العقود غير اللازمة.
وفي العقود المختصة بتمليك المنافع دون رقابها تقام العين المنتفع بها الموجودة في ملك العقد مقام المنفعة في حكم جواز العقد ولزومه والتسليم، وتقام الذمة التي هي محل المسلم فيه مقام ملك المعقود عليه في حكم جواز السلم، أو يجعل العقد مضافًا للانعقاد إلى وقت وجود المنفعة ليقترن الانعقاد بالاستيفاء فيتحقق بهذا الطريق التمكن من
المجلد
العرض
36%
تسللي / 1375