اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

وجود الثمن أيضًا إن كان من الأعيان القيمية؛ لأنه حينئذ يكون ثمناً من وجه ومبيعا من وجه آخر. وتقدم أنه يلزم وجود المبيع وقت العقد. وإن لم يجز الوصي العقد بأن أبطله، أو أجازه ولكنه كان فيه غبن فاحش زيادة إذا كان المحجور عليه مشتريا أو نقصا إذا كان بائعا، أو كان أحد العاقدين أو المبيع أو الثمن لو كان عرضًا غير موجود فلا يجوز ولا ينعقد أصلا. وهو ظاهر.
(مادة ???) الصبي أو العبد المأذون له بالتجارة تصح عقود بيعه وشرائه وتوكيله غَيْرَهُ بالبيع والشراء وإجارته واستئجاره ومزارعته ومساقاته ورهنه وارتهانه، ويجوز إقراره بدين أو عين لمن تقبل شهادته له أو عارية أو وديعة وحطه من الثمن بعيب قدر ما يحط التجار، وتجوز له المحاباة وتأجيل الدين والصلح عن دين له على بعضه إن لم تكن له بينة، وليس له أن يقرض ولا يهب ولا يكفل عن غيره. وأما بيان ما يملكه المأذون من التصرف، فالضابط: أن كل ما كان من باب التجارة أو توابعها
المجلد
العرض
37%
تسللي / 1375