اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

2 - إذا تصرف قبل الإذن وأجازه الولي بعد ذلك.
3 - إذا تصرف قبل الإذن وأجاز تصرفه بنفسه بعد الإذن أو بعد البلوغ. وقد تناولت المادة (???) من القانون المدني المصري حكم تصرفات الصبي المميز ونصها: - إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضًا وباطلة متى كانت ضارة ضررًا محضا.
2 - أما التصرفات المالية الدائرة في النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه، أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون وهو ما بينته المادة (96) من مشروع القانون المدني طبقا للشريعة الإسلامية والمادة (97) من التقنين العراقي والمادة (???) من التقنين الأردني.
(مادة ?71) المحجور عليه سواء كان صبيا مميزا أو كبيرا ذا عته أو رقيقا إذا عقد عقدًا من العقود الدائرة بين النفع والضرر التي لا يشترط البلوغ لصحة انعقادها فلا ينفذ عقده ولا يترتب عليه حكم إلا إذا أجازه الولي أو الوصي أو المولى إجازة معتبرة؛ فإن أجازه جاز ونفذت أحكامه، وإن لم يجزه أو أجازه أو كان فيه ضرر؛ كأن كان فيه غبن فاحش زيادةً أو نقصا فلا يجوز ولا ينفذ أصلا.
إذا كان التصرف دائرًا بين النفع والضرر، فتصرف الصبي الكبير أو المعتوه موقوف على إجازة من له الولاية على ماله؛ لأن رأيهما ناقص فجعل النظر للولي ليختار الصالح، فإن أجاز تصرفهما جاز بشرط أن تكون الإجازة معتبرة، بأن كان التصرف خاليا من الغبن الفاحش، وكان المبيع والبائع والمشتري موجودين والثمن أيضًا إن كان من الأعيان. وإنما لزم في صحة الإجازة خلو التصرف من الغبن الفاحش؛ لأنه لو كان موجودًا لكان العقد مضرا ضررًا محضًا، ولزم وجود المبيع والمتعاقدين لقولهم: الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، فكأن الوصي بهذه الإجازة وكل المحجور عليه في هذا العقد وحينئذ يكون العقد حصل وقت الإجازة. ومن المعلوم أنه لا بد للعقد من وجود المبيع والعاقدين. وبهذا لزم
المجلد
العرض
37%
تسللي / 1375