مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وأما السفيه فليس بمحجور عن التصرفات أصلا عند أبي حنيفة، وحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء لا يختلفان إلا في وجه واحد وهو أن الصبي إذا بلغ سفيها يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنة، وإذا بلغ رشيدا يدفع إليه ماله.
فأما في التصرفات فلا يختلفان، حتى لو تصرف بعدما بلغ سفيها ومنع عنه ماله نفذ تصرفه، كما ينفذ بعد أن دفع المال إليه عنده.
وأما عندهما فحكمه وحكم الصبي العاقل والبالغ المعتوه سواء فلا ينفذ بيعه، وشراؤه، وإجارته، وهبته، وصدقته، وما أشبه ذلك من التصرفات التي تحتمل النقض والفسخ.
وأما فيما سوى ذلك فحكمه وحكم البالغ العاقل الرشيد سواء، فيجوز طلاقه ونكاحه وإعتاقه وتدبيره واستيلاده، وتجب عليه نفقة زوجاته وأقاربه، والزكاة في ماله، وحجة الإسلام، وينفق على زوجاته، وأقاربه، ويؤدي الزكاة من ماله، ولا يمنع من حجة الإسلام ولا من العمرة، ولا من القرابين، وسوق البدنة، لكن يسلم القاضي النفقة والكراء والهدي على يد أمين لينفق عليه في الطريق، ولا ولاية عليه لأبيه وجده ووصيهما، ويجوز إقراره على نفسه بالحدود والقصاص، وتجوز وصاياه بالقرب في مرض موته من ثلث ماله، وغير ذلك من التصرفات التي تصح من العاقل البالغ الرشيد، إلا أنه إذا تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها فالزيادة باطلة، وإذا أعتق عبده يسعى في قيمته في ظاهر الرواية، وذكر الطحطاوي عن محمد - رحمهما الله -: أنه رجع عن ذلك، وقال: يعتق من غير سعاية.
فأما فيما سوى ذلك فلا يختلفان، ولو باع السفيه أو اشترى نظر القاضي في ذلك فما كان خيرا أجازه، وما كان فيه مضرة رده.
وهذه المادة تتفق على ما ورد في مادة (958) من مجلة الأحكام العدلية والتي تقول:
فأما في التصرفات فلا يختلفان، حتى لو تصرف بعدما بلغ سفيها ومنع عنه ماله نفذ تصرفه، كما ينفذ بعد أن دفع المال إليه عنده.
وأما عندهما فحكمه وحكم الصبي العاقل والبالغ المعتوه سواء فلا ينفذ بيعه، وشراؤه، وإجارته، وهبته، وصدقته، وما أشبه ذلك من التصرفات التي تحتمل النقض والفسخ.
وأما فيما سوى ذلك فحكمه وحكم البالغ العاقل الرشيد سواء، فيجوز طلاقه ونكاحه وإعتاقه وتدبيره واستيلاده، وتجب عليه نفقة زوجاته وأقاربه، والزكاة في ماله، وحجة الإسلام، وينفق على زوجاته، وأقاربه، ويؤدي الزكاة من ماله، ولا يمنع من حجة الإسلام ولا من العمرة، ولا من القرابين، وسوق البدنة، لكن يسلم القاضي النفقة والكراء والهدي على يد أمين لينفق عليه في الطريق، ولا ولاية عليه لأبيه وجده ووصيهما، ويجوز إقراره على نفسه بالحدود والقصاص، وتجوز وصاياه بالقرب في مرض موته من ثلث ماله، وغير ذلك من التصرفات التي تصح من العاقل البالغ الرشيد، إلا أنه إذا تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها فالزيادة باطلة، وإذا أعتق عبده يسعى في قيمته في ظاهر الرواية، وذكر الطحطاوي عن محمد - رحمهما الله -: أنه رجع عن ذلك، وقال: يعتق من غير سعاية.
فأما فيما سوى ذلك فلا يختلفان، ولو باع السفيه أو اشترى نظر القاضي في ذلك فما كان خيرا أجازه، وما كان فيه مضرة رده.
وهذه المادة تتفق على ما ورد في مادة (958) من مجلة الأحكام العدلية والتي تقول: