مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
«للحاكم أن يحجر على السفيه». وتتفق هذه الأحكام أيضًا مع ما جاء في المادة (??) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصها: «تحجر المحكمة على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة، وترفع الحجر منهم وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون .. وتقابل المادة (94) من التقنين العراقي التي جاء فيه أن «الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذواتهم .. وتقابل المادة (127) من التقنين الأردني، ونصها: - «الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذواتهم. - أما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهم المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون. - يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة».
(مادة 274): يشترط لصحة عقود التبرعات؛ كالهبة والصدقة والوصية أن يكون المتبرع عاقلا بالغا مطلق التصرف في ماله، ولا يشترط العقل والبلوغ في المتبرع له بهبة أو صدقة أو وصية. يشترط أن يكون الواهب ممن يملك التبرع؛ لأن الهبة تبرع فلا يملكها مَنْ لا يملك التبرع؛ فلا تجوز هبة الصبي والمجنون؛ لأنهما لا يملكان التبرع؛ لكونه ضررًا محضا، لا يقابله نفع دنيوي فلا يملكها الصبي والمجنون كالطلاق والعتاق، وكذا الأب لا يملك هبة مال الصغير من غير شرط العوض بلا خلاف؛ لأن التبرع بمال الصغير قربان ماله لا على وجه الأحسن، وقد قال الله عز شأنه {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]؛ ولأنه إذا لم يقابله عوض دنيوي كان التبرع ضررًا محضا وترك المرحمة في حق الصغير، فلا يدخل
(مادة 274): يشترط لصحة عقود التبرعات؛ كالهبة والصدقة والوصية أن يكون المتبرع عاقلا بالغا مطلق التصرف في ماله، ولا يشترط العقل والبلوغ في المتبرع له بهبة أو صدقة أو وصية. يشترط أن يكون الواهب ممن يملك التبرع؛ لأن الهبة تبرع فلا يملكها مَنْ لا يملك التبرع؛ فلا تجوز هبة الصبي والمجنون؛ لأنهما لا يملكان التبرع؛ لكونه ضررًا محضا، لا يقابله نفع دنيوي فلا يملكها الصبي والمجنون كالطلاق والعتاق، وكذا الأب لا يملك هبة مال الصغير من غير شرط العوض بلا خلاف؛ لأن التبرع بمال الصغير قربان ماله لا على وجه الأحسن، وقد قال الله عز شأنه {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]؛ ولأنه إذا لم يقابله عوض دنيوي كان التبرع ضررًا محضا وترك المرحمة في حق الصغير، فلا يدخل