مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
مادة ???: من باشر بطريق الوكالة عن غيره عقد هبة أو صدقة أو إعارة أو إيداع أو رهن أو قرض؛ فإن كان وكيلاً من جهة مريد التمليك يصح العقد على الموكل مطلقاً سواء أضاف الوكيل العقد لموكله أو لنفسه.
وإن كان وكيلاً من جهة طالب التمليك فإن أضاف العقد إلى نفسه يقع العقد له لا للموكل وإن أضاف العقد للموكل يقع العقد للموكل وتتعلق به الحقوق في غير القرض، إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة.
الوكيل بالهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن والقرض إذا فعل ما أمر به وقبض لا يملك المطالبة برد شيء من ذلك إلى يده، ولا أن يقبض الوديعة والعارية والرهن ولا القرض ممن عليه؛ لأن الحكم في هذه العقود يقف على القبض، ولا صنع للوكيل
وإن كان وكيلاً من جهة طالب التمليك فإن أضاف العقد إلى نفسه يقع العقد له لا للموكل وإن أضاف العقد للموكل يقع العقد للموكل وتتعلق به الحقوق في غير القرض، إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة.
الوكيل بالهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن والقرض إذا فعل ما أمر به وقبض لا يملك المطالبة برد شيء من ذلك إلى يده، ولا أن يقبض الوديعة والعارية والرهن ولا القرض ممن عليه؛ لأن الحكم في هذه العقود يقف على القبض، ولا صنع للوكيل