اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

مادة 294: لا يصح الإقرار بالإكراه، فمن أكره إكراها معتبرًا على الإقرار، وعلم بدلالة الحال أنه إن لم يقر بما أكره عليه يوقع به المكره ما هدده به من إتلاف أو حبس أو ضرب وهو قادر على إيقاعه فأقر خائفًا من وقوع ذلك، فلا يعتبر إقراره ولا يلزمه شيء مما أقر به.
الزوج ذو شوكة على زوجته فمن أكره زوجته بالضرب أو منعها عن أهلها لتهب له مهرها فوهبته له، وهي خائفة، فلا تصح الهبة، ولا تبرأ ذمته من المهر. خوفها الزوج بالضرب حتى وهبته مهرها لم تصح الهبة إن قدر الزوج على الضرب. وإن هددها بطلاق أو تزوج عليها أو تسر فليس بإكراه؛ لأن كل فعل من هذه الأفعال جائز شرعا والأفعال الشرعية لا توصف بالإكراه. وفي مجمع الفتاوى: منع امرأته المريضة عن المسير إلى أبويها إلا أن تهبه مهرها فوهبته بعض المهر فالهبة باطلة، لأنها كالمكره.
ويؤخذ منه جواب حادثة الفتوى: وهي زوج ابنته البكر من رجل فلما أرادت الزفاف منعها الأب إلا أن يشهد عليها أنها استوفت منه ميراث أمها فأقرت، ثم أذن لها بالزفاف، فلا يصح إقرارها لكونها في معنى المكرهة. وبه أفتى أبو السعود مفتي الروم.
مادة 295: العقود والتصرفات التي تصح مع الهزل ولا تحتمل الفسخ كالنكاح والطلاق والعتاق ونحوها لا يؤثر فيها الإكراه ولا تبطل به. فمن أكره على عقد نكاح أو على طلاق أو إعتاق جاز عقد نكاحه، ووقع طلاقه، وصح إعتاقه، ويرجع المعتق كرها بقيمة معتقه على مَنْ أكرهه إذا أعتقه لغير الكفارة وكان عتقه بالقول لا بالفعل
المجلد
العرض
40%
تسللي / 1375