اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

لا ينفذ لعدم الرضا، ورد البائع الثمن الذي قبضه مكرها إن بقي في يده ولم يضمن إن هلك؛ لأن الثمن كان أمانة عند المكره؛ لأنه أَخَذَ بإذن المشتري، والقبض إذا كان بإذن المالك فإنما يجب الضمان إذا قبضه للتملك، وهو لم يقبضه له لكونه مكرها على قبضه فكان أمانة، بخلاف ما إذا أكره على الهبة بلا ذكر الدفع فوهب ودفع حيث يكون فاسدًا، أي يوجب الملك بعد القبض كالهبة الصحيحة بناء على الأصل القاضي بأن الإكراه على الهبة إكراه على الدفع، والإكراه على البيع ليس إكراها على التسليم.
ولو هلك المبيع في يد مشتر غير مكره، والبائع مكره ضمن المشتري قيمته للبائع؛ لأنه قبضه بحكم عقد فاسد فكان مضمونًا عليه كما في إعتاق المشتري. وله أي للبائع أن يضمن أيا شاء من الحامل والمشتري كالغاصب وغاصب الغاصب؛ فالمكره كالغاصب والمشتري كغاصب الغاصب. فإن ضمن الحامل رجع على المشتري بقيمته؛ لأنه قام مقام البائع بأداء الضمان؛ لأن المضمون يصير ملكا للضامن من وقت سبب الضمان وهو الغصب، وإن ضمن أحد المشترين وقد تداولته الأيدي نفذ كل شيء كان بعده أي بعد شرائه؛ لأنه ملكه بأداء الضمان فظهر أنه باع ملك نفسه، ولا ينفذ ما كان قبله؛ لأن استناد ملك المشتري إلى وقت قبضه بخلاف ما لو أجاز المالك المكره عقدًا منها حيث يصح ما كان قبله وبعده؛ لأن المانع من النفاذ حقه فيعود الكل جائزا.
مادة ???: للبائع المكره ولوارثه من بعده أن ينقض تصرفات المشتري التي تحتمل الفسخ، ويسترد العين التي أكره على بيعها حيث وجدها، وإن تداولتها الأيدي، فإن هلكت العين في يد المشتري يضمن قيمتها، وللبائع الخيار إن شاء ضمنه، وإن شاء ضمن المجبر. فإن ضمن المجبر فله الرجوع بما ضمنه على المشتري، فإن كان المشتري هو الذي أجبر على الشراء وهلك المبيع في يده بلا تعد منه فلا ضمان عليه، وكذا لا ضمان على البائع المكره إن قبض الثمن مكرها وهلك في يده بلا تعد منه.
لو باعه المشتري من المكره من آخر، وقد كان قبضه بتسليم البائع مكرها، فالبائع على
المجلد
العرض
40%
تسللي / 1375