مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح البيع، والمشتري بالخيار بين إمضائه وفسخه.
إذا قال: بعتك هذا الياقوت بكذا فإذا هو زجاج، أو قال: بعتك هذا الفص على أنه ياقوت بكذا فإذا هو زجاج، أو قال: بعتك هذا الثوب الهروي بكذا فإذا هو مَرْوِيٌّ، أو قال: بعتك هذا الثوب على أنه مروي فإذا هو هروي لا ينعقد البيع في هذه المواضع؛ لأن المبيع معدوم.
والأصل في هذا: أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا في باب البيع فيما يصلح محل البيع ينظر إن كان المشار إليه من خلاف جنس المسمى فالعبرة للتسمية، ويتعلق العقد بالمسمى، وإن كان من جنسه لكن يخالفه في الصفة فإن تفاحش التفاوت بينهما، فالعبرة للتسمية أيضًا، ويلحقان بمختلفي الجنس، وإن قل التفاوت فالعبرة للمشار إليه، ويتعلق العقد به. وإذا عرف هذا فنقول: الياقوت مع الزجاج جنسان مختلفان، وكذا الهروي مع المروي نوعان مختلفان؛ فيتعلق العقد فيه بالمسمى وهو معدوم فيبطل ولا ينعقد.
وكذا لو قال: بعتك هذا العبد فإذا هو جارية لا ينعقد عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله -. وعند زفر رحمه الله -: يجوز.
وجه قوله: أن المسمى ههنا من جنس المشار إليه أعني العبد والجارية، وإنما يختلفان في صفة الذكورة والأنوثة، وهذا لا يمنع تعلق العقد بالمشار إليه، كما إذا قال: بعتك هذه الشاة على أنها نعجة، فإذا هي كبش
إذا قال: بعتك هذا الياقوت بكذا فإذا هو زجاج، أو قال: بعتك هذا الفص على أنه ياقوت بكذا فإذا هو زجاج، أو قال: بعتك هذا الثوب الهروي بكذا فإذا هو مَرْوِيٌّ، أو قال: بعتك هذا الثوب على أنه مروي فإذا هو هروي لا ينعقد البيع في هذه المواضع؛ لأن المبيع معدوم.
والأصل في هذا: أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا في باب البيع فيما يصلح محل البيع ينظر إن كان المشار إليه من خلاف جنس المسمى فالعبرة للتسمية، ويتعلق العقد بالمسمى، وإن كان من جنسه لكن يخالفه في الصفة فإن تفاحش التفاوت بينهما، فالعبرة للتسمية أيضًا، ويلحقان بمختلفي الجنس، وإن قل التفاوت فالعبرة للمشار إليه، ويتعلق العقد به. وإذا عرف هذا فنقول: الياقوت مع الزجاج جنسان مختلفان، وكذا الهروي مع المروي نوعان مختلفان؛ فيتعلق العقد فيه بالمسمى وهو معدوم فيبطل ولا ينعقد.
وكذا لو قال: بعتك هذا العبد فإذا هو جارية لا ينعقد عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله -. وعند زفر رحمه الله -: يجوز.
وجه قوله: أن المسمى ههنا من جنس المشار إليه أعني العبد والجارية، وإنما يختلفان في صفة الذكورة والأنوثة، وهذا لا يمنع تعلق العقد بالمشار إليه، كما إذا قال: بعتك هذه الشاة على أنها نعجة، فإذا هي كبش