مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وسلم الدار إليه، أو سلم الدار مع ما فيها من المتاع فإنه لا يجوز؛ لأن الفراغ شرط صحة التسليم والقبض ولم يوجد. ولو أخرج المتاع من الدار ثم سلم فارغا جاز وينظر إلى حال القبض لا إلى حال العقد؛ لأن المانع من النفاذ قد زال فينفذ كما في هبة المشاع. ولو وهب ما فيها من المتاع دون الدار وخلى بينه وبين المتاع جازت الهبة؛ لأن المتاع لا يكون مشغولا بالدار، والدار تكون مشغولة بالمتاع لهذا افترقا. فيصح تسليم المتاع ولا يصح تسليم الدار.
ولو جمع في الهبة بين المتاع وبين الدار الذي فيها فوهبهما جميعًا صفقة واحدة وخلى بينه وبينهما جازت الهبة فيهما جميعًا؛ لأن التسليم قد صح فيهما جميعا، فإن فرق بينهما في الهبة بأن وهب أحدهما ثم وهب الآخر، فهذا لا يخلو إما إن جمع بينهما في التسليم وإما إن فرق. فإن جمع جازت الهبة فيهما جميعا وإن فرق بأن وهب أحدهما وسلم ثم وهب الآخر وسلم نظر في ذلك، وروعي فيه الترتيب إن قدم هبة الدار فالهبة في الدار لم تجز؛ لأنها مشغولة بالمتاع فلم يصح تسليم الدار، وجازت في المتاع لأنه غير مشغول بالدار فيصح تسليمه. ولو قدم هبة المتاع جازت الهبة فيهما جميعا، أما في المتاع فلأنه غير مشغول بالدار فيصح تسليمه، وأما في الدار فلأنها وقت التسليم كانت مشغولة بمتاع هو ملك الموهوب فلا يمنع صحة القبض.
وعلى هذا الأصل أيضًا يخرج ما إذا وهب جارية واستثنى ما في بطنها، أو حيوانا واستثنى ما في بطنه أنه لا يجوز؛ لأنه لو جاز لكان ذلك هبة ما هو مشغول بغيره وإنها غير جائز؛ لأنه لا جواز لها بدون القبض وكون الموهوب مشغولا بغيره يمنع صحة القبض. ولو أعتق ما في بطن جاريته ثم وهب الأم يجوز.
مادة ???: إذا انعقد العقد موقوفا غير نافذ بأن كان العاقد فضوليا تصرف في ملك غيره بلا إذنه، أو كان العاقد صبيًا مميزًا فلا يظهر أثره، ولا يفيد ثبوت الملك، إلا إذا أجاز المالك في الصورة الأولى، والولي أو الوصي في الصورة الثانية، ووقعت الإجازة مستوفية شرائط الصحة.
تعريف الفضولي: الفضولي كما جاء في المادة ??? من المجلة العدلية هو «من يتصرف
ولو جمع في الهبة بين المتاع وبين الدار الذي فيها فوهبهما جميعًا صفقة واحدة وخلى بينه وبينهما جازت الهبة فيهما جميعًا؛ لأن التسليم قد صح فيهما جميعا، فإن فرق بينهما في الهبة بأن وهب أحدهما ثم وهب الآخر، فهذا لا يخلو إما إن جمع بينهما في التسليم وإما إن فرق. فإن جمع جازت الهبة فيهما جميعا وإن فرق بأن وهب أحدهما وسلم ثم وهب الآخر وسلم نظر في ذلك، وروعي فيه الترتيب إن قدم هبة الدار فالهبة في الدار لم تجز؛ لأنها مشغولة بالمتاع فلم يصح تسليم الدار، وجازت في المتاع لأنه غير مشغول بالدار فيصح تسليمه. ولو قدم هبة المتاع جازت الهبة فيهما جميعا، أما في المتاع فلأنه غير مشغول بالدار فيصح تسليمه، وأما في الدار فلأنها وقت التسليم كانت مشغولة بمتاع هو ملك الموهوب فلا يمنع صحة القبض.
وعلى هذا الأصل أيضًا يخرج ما إذا وهب جارية واستثنى ما في بطنها، أو حيوانا واستثنى ما في بطنه أنه لا يجوز؛ لأنه لو جاز لكان ذلك هبة ما هو مشغول بغيره وإنها غير جائز؛ لأنه لا جواز لها بدون القبض وكون الموهوب مشغولا بغيره يمنع صحة القبض. ولو أعتق ما في بطن جاريته ثم وهب الأم يجوز.
مادة ???: إذا انعقد العقد موقوفا غير نافذ بأن كان العاقد فضوليا تصرف في ملك غيره بلا إذنه، أو كان العاقد صبيًا مميزًا فلا يظهر أثره، ولا يفيد ثبوت الملك، إلا إذا أجاز المالك في الصورة الأولى، والولي أو الوصي في الصورة الثانية، ووقعت الإجازة مستوفية شرائط الصحة.
تعريف الفضولي: الفضولي كما جاء في المادة ??? من المجلة العدلية هو «من يتصرف