اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

بحق الغير بدون إذن شرعي»، وذلك كأن يبيع مال غيره أو يشتري للغير دون توكيل أو نيابة، وكأن ينفق نفقة ضرورية عاجلة على حيوانات الغير إذا غاب مالكها. وكذا لو وهب واحد مال غيره بلا إذنه لم تنفذ الهبة، ولكن لو أجازها صاحب المال تنفذ.
وقد جاء في المادة من القانون المدني المصري تعريف الفضالة بأنها هي: «أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك». ويتفق التعريفان الفقهي والقانوني في أن الفضولي يعمل دون توكيل أو ولاية في ملك الغير، وأنه يعمل لحساب هذا الغير، فإن كان عمله لنفسه عُدَّ غاصبا بذلك. وإنما يفترق التعريفان في أن الفضولي في القانون هو مَنْ يقوم بحاجة ضرورية عاجلة للمتفضل عليه فيرجع عليه بما أنفق من ماله، أما الفضولي في الفقه فهو مَنْ يتصرف في ملك الغير دون توكيل أو نيابة، وليس من اللازم أن يقوم بحاجة ضرورية عاجلة.
محل الفضالة في الفقه الإسلامي: محل نطاق الفضالة عند من يجيزونها هو:
- التصرف القولي، فيشمل التصرف بالبيع والشراء والإجازة، كما يشمل التصرف بالتبرع بالهبة والوقف والوصية، ويصح التصرف بالفضالة عند من يجيزونها في الأحوال
المجلد
العرض
42%
تسللي / 1375