اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

يفتح ذلك إذا كان لا يضر بصاحب العلو، فإن كان شيء من ذلك يضر به لم يكن له أن يفعله، وليس له كذلك أن يحفر في سفله بئرا، وكذلك لو أراد صاحب العلو أن يحدث على علوه بناء أو يضع عليه جذوعًا أو يشرع فيه كنيفا لم يكن له ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله - أضر بالسفل أو لم يضر. وعندهما إن أضر بالسفل منع من ذلك ولو لم يضر بالسفل لم يمنع.
حجتهما أن كل واحد منهما إنما يتصرف في خالص حقه فلا يمنع من ذلك إلا أن يلحق الضرر بمن له فيه حق؛ كالموصى له بالخدمة على الموصي له بالرقبة فإنه لا يمنع الموصى له بالرقبة من التصرف في ملكه إلا ما يضر بالموصى له بالخدمة وأبو حنيفة يقول لصاحب العلو حق بناء قدر معلوم على بناء السفل. وإذا أراد أن يزيد على ذلك منع منه كما لو استأجر دابة ليحمل عليها حملا معلومًا فليس له أن يحمل أكثر من ذلك، وإن لم يضر بالدابة.
وكذلك صاحب العلو له حق في بناء السفل من حيث قرار علوه عليه وفتح الباب، والكوة يوهن البناء، وكذلك حفر البئر في ساحة السفل يوهن البناء، فلا يكون له أن يفعل ذلك إلا برضا صاحب العلو.
ألا ترى أن كل واحد منهما يمنع من التصرف الذي يضر بصاحبه؛ فلو كان الملك لكل واحد منهما خالصا لم يمنع أحدهما من التصرف، وإن أدى إلى الإضرار بصاحبه كالجارين، أما تصرفاته على الوجه الذي وضع له في حصته المعلومة وانتفاعه بها بشرط عدم الإضرار بالشريك لا شيء فيه؛ لأنه تصرف في خالص ملكه وضعا ورفعا كما أن له بيعها وهبتها بعد القسمة بغير إذن شريكه؛ لأن ولاية التصرف للمالك في المملوك باختياره ليس لأحد ولاية الجبر عليه إلا لضرورة، ولا لأحد ولاية المنع عنه، وإن كان يتضرر به، إلا إذا تعلق به حق الغير فيمنع عن التصرف من غير رضا صاحب الحق.
فإذا كان الحائط بين رجلين نصفين، ولأحدهما عليه خشب، كان للآخر أن يضع عليه من الخشب مثل ما وضع صاحبه؛ لأنهما لما استويا في أصل الملك ينبغي أن يستويا في الانتفاع بالمملوك؛ فالانتفاع بالحائط من حيث وضع الخشب فللشريك أن يضع عليه من الخشب مثل ما وضع صاحبه وليس له أن يرفع شيئًا من خشب صاحبه؛ لأن فيه ضررا بصاحبه من حيث هدم البناء عليه، وإنما له حق الانتفاع بالملك المشترى، ولا يكون له حق الإضرار بشريكه
المجلد
العرض
4%
تسللي / 1375