مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
الخيار الأمر إلى القاضي ليعين له وكيلا يرد عليه. وقال بعضهم: لا يصح إقامة وكيل؛ لأنه جعل الأمر لنفسه، والأول ظاهر، هذا هو رأي أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف: لا يشترط في الفسخ القولي العلم؛ لأن الشرط قد حصل برضاه وموافقته عليه، فصار مسلطا على الفسخ، فلا يتوقف على علمه، مثل الفسخ بالفعل، فإنه لا يشترط فيه العلم اتفاقا، قالوا: لأنه أمر حكمي، وهو لا يشترط فيه العلم، ومقتضى ما تقدم من دليل أبي حنيفة ومحمد أنه لا بد من العلم هنا أيضًا؛ لأن الفعل كالقول، من حيث إنه أمر اختياري بخلاف الاضطراري كالموت.
والفسخ القولي يكون بكل عبارة تدل عليه كقول من له الخيار: فسخت العقد أو أبطلته أو رجعت عنه، وكذا الفسخ الفعلي يجوز حصوله بأي عمل يدل على الفسخ، بأن تصرف الذي له الخيار تصرفًا يكون نصا في الفسخ كالهبة والوقف في صورة ما إذا كان الخيار للبائع فوهب المبيع أو وقفه، وكردّ العين المبيعة، وطلب الثمن، والتصرف فيه تصرف الملاك في حال ثبوت الخيار للمشتري.
مادة 335: العقد المشروط فسخه بالخيار يتم ويلزم إذا أجازه من له الخيار في المدة المعينة قولا أو فعلا ولو لم يعلم الآخر، والإجازة القولية أو الفعلية هي: كل قول أو فعل يدل على رضا من له الخيار بلزوم العقد.
خيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه، فإن قبضه المشتري وهلك فعليه قيمته، وخيار المشتري يخرج المبيع عن ملك البائع، فإن قبضه المشتري وهلك فعليه ثمنه، ولا يخرج شيء من مبيع أو ثمن إذا كان الخيار لهما. ذلك أنه إذا كان خيار الشرط للبائع فإن المبيع لا يخرج عن ملكه؛ لأن الخيار يمنع الحكم، وهو نقل الملك، فإن هلك في يده انفسخ البيع، وإن تعيب بغير فعله خير المشتري
وقال أبو يوسف: لا يشترط في الفسخ القولي العلم؛ لأن الشرط قد حصل برضاه وموافقته عليه، فصار مسلطا على الفسخ، فلا يتوقف على علمه، مثل الفسخ بالفعل، فإنه لا يشترط فيه العلم اتفاقا، قالوا: لأنه أمر حكمي، وهو لا يشترط فيه العلم، ومقتضى ما تقدم من دليل أبي حنيفة ومحمد أنه لا بد من العلم هنا أيضًا؛ لأن الفعل كالقول، من حيث إنه أمر اختياري بخلاف الاضطراري كالموت.
والفسخ القولي يكون بكل عبارة تدل عليه كقول من له الخيار: فسخت العقد أو أبطلته أو رجعت عنه، وكذا الفسخ الفعلي يجوز حصوله بأي عمل يدل على الفسخ، بأن تصرف الذي له الخيار تصرفًا يكون نصا في الفسخ كالهبة والوقف في صورة ما إذا كان الخيار للبائع فوهب المبيع أو وقفه، وكردّ العين المبيعة، وطلب الثمن، والتصرف فيه تصرف الملاك في حال ثبوت الخيار للمشتري.
مادة 335: العقد المشروط فسخه بالخيار يتم ويلزم إذا أجازه من له الخيار في المدة المعينة قولا أو فعلا ولو لم يعلم الآخر، والإجازة القولية أو الفعلية هي: كل قول أو فعل يدل على رضا من له الخيار بلزوم العقد.
خيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه، فإن قبضه المشتري وهلك فعليه قيمته، وخيار المشتري يخرج المبيع عن ملك البائع، فإن قبضه المشتري وهلك فعليه ثمنه، ولا يخرج شيء من مبيع أو ثمن إذا كان الخيار لهما. ذلك أنه إذا كان خيار الشرط للبائع فإن المبيع لا يخرج عن ملكه؛ لأن الخيار يمنع الحكم، وهو نقل الملك، فإن هلك في يده انفسخ البيع، وإن تعيب بغير فعله خير المشتري