مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
أن يكون العقد مما يقبل الفسخ برد البدل فيه كالبيع وإجارة الأعيان وقسمة غير المثليات والصلح على مال معين بالذات؛ كحيوانات وسيارات مستعملة وأشياء لا تتماثل آحادها، أما ما لا يقبل الفسخ برد المال فيه كالزواج، فلا يثبت خيار الرؤية في المهر إذا رأته الزوجة أو لا.
أن يكون متملكًا لا مالكًا، والمتملك هو الذي تنتقل إليه الملكية، لا الذي تنتقل عنه، وإنما يثبت خيار الرؤية بهذا للمشتري لا للبائع، وللمستأجر لا للمؤجر، فمن باع شيئًا لم يره ثم رآه عند إقباضه إلى المشتري لم يكن له خيار الرؤية.
أن يكون من يثبت له الخيار قد سبق إلى رؤية المعقود عليه، سواء وقت العقد أو قبله بوقت لا يتغير فيه عادة، أما إذا كان قد رآه قبل العقد بوقت يسير أو وقت العقد فلا حق له في خيار الرؤية بعد ذلك.
أن يكون المعقود عليه مما يتعين بالتعيين، ولا يثبت دينا في الذمة كبيت وحصان ومنزل وكرسي، وعلى سبيل التوضيح: فإن من يشتري حصانًا لم يره ثم رآه كان له خيار الرؤية، أما إذا كان اشترى شيئًا آخر لا يتعين بالتعيين كعشرين طنا من القمح البلدي المتوسط النقاء، ثم رأى المشتري ما أراد البائع تسليمه إليه، فلا حق له في فسخ العقد، وإنما يحق له أن يرفض تسلمه ويطالب البائع بتسليم المتفق عليه، فإذا عاد إلى مخالفة الوصف عاد إلى الرد حتى يجبره على الموافقة، أما إذا كان المبيع عينا كفرس ولا يرضى بها المشتري، فإن ردها إلى المشتري لا يفيد سوى فسخ العقد؛ لأن استبدال المبيع بمثله غير ممكن؛ نظرًا لتفاوت آحاده و اختلاف قيمها اختلافًا بينا.
مادة 341: خيار الرؤية يبطل بتصرف من له الخيار في العين تصرفًا لا يحتمل الفسخ أو يوجب حقا للغير، كالبيع المطلق عن شرط الخيار للبائع والرهن والإجارة والهبة، مع التسليم قبل الرؤية وبعدها.
فإن تصرف تصرفًا لا يوجب حقا للغير كالبيع بخيار للبائع، والهبة بلا تسليم العين الموهوبة للموهوب له يبطل الخيار بعد الرؤية لا قبلها، وكذلك يبطل بموت من له الخيار قبل الرؤية، ويلزم العقد فلا ينتقل الخيار إلى ورثته.
خيار الرؤية غير مؤقت بمدة معلومة؛ للحديث المتقدم، وينبني على ذلك: أن المشتري
أن يكون متملكًا لا مالكًا، والمتملك هو الذي تنتقل إليه الملكية، لا الذي تنتقل عنه، وإنما يثبت خيار الرؤية بهذا للمشتري لا للبائع، وللمستأجر لا للمؤجر، فمن باع شيئًا لم يره ثم رآه عند إقباضه إلى المشتري لم يكن له خيار الرؤية.
أن يكون من يثبت له الخيار قد سبق إلى رؤية المعقود عليه، سواء وقت العقد أو قبله بوقت لا يتغير فيه عادة، أما إذا كان قد رآه قبل العقد بوقت يسير أو وقت العقد فلا حق له في خيار الرؤية بعد ذلك.
أن يكون المعقود عليه مما يتعين بالتعيين، ولا يثبت دينا في الذمة كبيت وحصان ومنزل وكرسي، وعلى سبيل التوضيح: فإن من يشتري حصانًا لم يره ثم رآه كان له خيار الرؤية، أما إذا كان اشترى شيئًا آخر لا يتعين بالتعيين كعشرين طنا من القمح البلدي المتوسط النقاء، ثم رأى المشتري ما أراد البائع تسليمه إليه، فلا حق له في فسخ العقد، وإنما يحق له أن يرفض تسلمه ويطالب البائع بتسليم المتفق عليه، فإذا عاد إلى مخالفة الوصف عاد إلى الرد حتى يجبره على الموافقة، أما إذا كان المبيع عينا كفرس ولا يرضى بها المشتري، فإن ردها إلى المشتري لا يفيد سوى فسخ العقد؛ لأن استبدال المبيع بمثله غير ممكن؛ نظرًا لتفاوت آحاده و اختلاف قيمها اختلافًا بينا.
مادة 341: خيار الرؤية يبطل بتصرف من له الخيار في العين تصرفًا لا يحتمل الفسخ أو يوجب حقا للغير، كالبيع المطلق عن شرط الخيار للبائع والرهن والإجارة والهبة، مع التسليم قبل الرؤية وبعدها.
فإن تصرف تصرفًا لا يوجب حقا للغير كالبيع بخيار للبائع، والهبة بلا تسليم العين الموهوبة للموهوب له يبطل الخيار بعد الرؤية لا قبلها، وكذلك يبطل بموت من له الخيار قبل الرؤية، ويلزم العقد فلا ينتقل الخيار إلى ورثته.
خيار الرؤية غير مؤقت بمدة معلومة؛ للحديث المتقدم، وينبني على ذلك: أن المشتري