اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

الفَضِلُ الأول
في عقد البيع
مادة 343: عقد البيع هو تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنًا للمبيع. البيع في اللغة: عبارة عن تمليك مال بمال آخر، وهو في الاصطلاح: مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب، وهو من الأضداد يقال: باع الشيء إذا شراه، ويقال: باعه الشيء وباع منه، يقال: باعه إذا أخر العين عن ملكه إليه، وباعه أي اشتراه، ويتعدى بنفسه وبالحرف، باع زيد الثوب وباعه منه، وزيادة قيد التراضي؛ لما في التغالب من الفساد والله لا يحب الفساد.
وذهب فريق من أهل العلم: أن التراضي ليس خاصا بمفهومه الشرعي كما يفيده قول بعضهم، فالتراضي لا بد منه لغة أيضًا؛ لأنه لا يفهم من باعه وباع زيد عبده إلا أنه استبدل به بالتراضي، وأن الأخذ غصبًا وإعطاء شيء آخر من غير تراض لا يقول فيه أهل اللغة: باعه. واعترض بعض العلماء على ذكر التراضي في التعريف، وقالوا: لا يناسب ذكر التراضي
المجلد
العرض
46%
تسللي / 1375