اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

الفَضِلُ الثَّانِي في العاقدين (مادة 354): يشترط لانعقاد البيع أن يكون كل من العاقدين أهلا للعقد أي عاقلا مميزا فلا ينعقد بيع المجنون والصبي الغير المميز. يشترط في العاقد أن يكون عاقلا، فلا ينعقد بيع المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن أهلية المتصرف شرط انعقاد التصرف، والأهلية لا تثبت بدون العقل فلا يثبت الانعقاد بدونه، فأما البلوغ فليس بشرط لانعقاد البيع عندنا، حتى لو باع الصبي العاقل مال نفسه ينعقد عندنا موقوفا على إجازة وليه، وعلى إجازة نفسه بعد البلوغ، وعند الشافعي شرط، فلا تنعقد تصرفات الصبي عنده أصلا، وكذا الحرية ليست بشرط لانعقاد البيع ولا لنفاذه، حتى ينفذ بيع العبد المأذون بالإجماع، وينعقد بيع العبد المحجور إذا باع مال مولاه موقوفا على إجازته عندنا، وكذا الملك أو الولاية ليس بشرط لانعقاد البيع عندنا، بل هو شرط النفاذ حتى يتوقف بيع الفضولي، وعنده شرط حتى لا يتوقف أصلا.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (?) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على أنه: «يشترط لانعقاد البيع: أن يكون العاقدان أهلا للتعاقد، ويتم العقد بعبارة الأب وحده. 2 - أن يوافق القبول الإيجاب، ويتصل به في المجلس. - أن يكون المعقود عليه مالا موجودًا متقوما مملوكا مقدور التسليم. ولا يشترط البلوغ، فلو باع الصبي المميز مال نفسه ينعقد موقوفا على إجازة وليه، وعلى إجازة نفسه بعد البلوغ، والبلوغ ليس شرطا للنفاذ في الجملة حتى لو توكل عن غيره بالبيع والشراء ينفذ تصرفه».
(مادة 355): يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكًا لما يبيعه، أو وكيلا لمالكه أو وليه أو وصيه، وأن يكون المالك البائع بنفسه غير محجور عليه، وأن لا يتعلق بالمبيع حق الغير. من شروط انعقاد البيع أن يكون المبيع مملوكًا للبائع عند البيع، فإن لم يكن لا ينعقد
المجلد
العرض
48%
تسللي / 1375