مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
البيع والشراء لنفسه، وهو أولى من الوصي المختار من الأب في ألا يصح انفراده ببيع وشراء مال أحد اليتيمين للآخر؛ لأن ذلك أقوى منه، إذ هو مختار الأب، ولا يجوز له ذلك، فأولى منه بعدم الجواز من ليس مختارًا للأب، يوضحه: أن القاضي الذي عينه وصيًا لا يملك ذلك فكان فعله بعدم الجواز أحرى.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (96) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: ? - «إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررًا محضًا. 2 - أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون موقوفة لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقًا للقانون».
مادة (365): لا يجوز للوصي المختار من قبل الأب أن يبيع مال نفسه لليتيم، ولا أن يشتري لنفسه شيئًا من مال اليتيم، إلا إذا كان في ذلك خير لليتيم، والخيرية في العقار هو أن يشتريه بضعف قيمته وأن يبيعه لليتيم بنصف قيمته، والخيرية في المنقول أن يشتريه بثمن زائد على قيمته بمقدار الثلث، وأن يبيعه إليه بثمن ناقص عن قيمته بمقدار الثلث أيضًا.
تناولت هذه المادة بيع الوصي المختار وشراءه لنفسه؛ فلو اشترى الوصي مال اليتيم لنفسه جاز في قول أبي حنيفة إذا كان خيرًا لليتيم، والخيرية في غير العقار ما قال شمس الأئمة: أن يبيع مال نفسه ما يساوي خمسة عشر بعشرة، وأن يشتري لنفسه ما يساوي عشرة بخمسة عشر، وتفسير الخيرية في العقار عند البعض: أن يشتري لنفسه بضعف القيمة، وأن يبيع من اليتيم بنصف القيمة.
وقال المتأخرون من الأحناف: لا يجوز للوصي بيع عقار الصغير إلا أن يكون على الميت دين، أو يرغب المشتري فيه بضعف الثمن، أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن، قال الصدر
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (96) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: ? - «إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررًا محضًا. 2 - أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون موقوفة لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقًا للقانون».
مادة (365): لا يجوز للوصي المختار من قبل الأب أن يبيع مال نفسه لليتيم، ولا أن يشتري لنفسه شيئًا من مال اليتيم، إلا إذا كان في ذلك خير لليتيم، والخيرية في العقار هو أن يشتريه بضعف قيمته وأن يبيعه لليتيم بنصف قيمته، والخيرية في المنقول أن يشتريه بثمن زائد على قيمته بمقدار الثلث، وأن يبيعه إليه بثمن ناقص عن قيمته بمقدار الثلث أيضًا.
تناولت هذه المادة بيع الوصي المختار وشراءه لنفسه؛ فلو اشترى الوصي مال اليتيم لنفسه جاز في قول أبي حنيفة إذا كان خيرًا لليتيم، والخيرية في غير العقار ما قال شمس الأئمة: أن يبيع مال نفسه ما يساوي خمسة عشر بعشرة، وأن يشتري لنفسه ما يساوي عشرة بخمسة عشر، وتفسير الخيرية في العقار عند البعض: أن يشتري لنفسه بضعف القيمة، وأن يبيع من اليتيم بنصف القيمة.
وقال المتأخرون من الأحناف: لا يجوز للوصي بيع عقار الصغير إلا أن يكون على الميت دين، أو يرغب المشتري فيه بضعف الثمن، أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن، قال الصدر