مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
ويتفق ذلك مع ما ورد في المادة (95) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة، ومع المادة (??) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: ? - يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. 2 - أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر، فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
(مادة 364): لا يجوز للوصي المقام من قبل القاضي أن يشتري لنفسه شيئًا من مال اليتيم من نفسه، ولا أن يبيع مال نفسه لليتيم من نفسه مطلقا، سواء كان في ذلك خير لليتيم أم لا، فلو اشترى هذا الوصي من القاضي أو باع جاز. تناولت هذه المادة حكم شراء وصي القاضي لنفسه شيئًا من مال اليتم أو بيعه من نفسه، وأن ذلك لا يجوز بكل حال؛ لأنه وكيل يعمل لمصلحة موكله لا لمصلحة نفسه.
وقال المتأخرون من الأحناف لا يجوز للوصي بيع عقار الصغير، إلا أن يكون على الميت دين، أو يرغب المشتري فيه بضعف الثمن، أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن، قال الصدر الشهيد وبه يفتى، وهو يشمل العروض والعقار وما يخاف عليه الفساد وغير ذلك. ووصي القاضي كالقاضي في ذلك؛ لأن وصي القاضي وكيل محض، والوكيل لا يملك
(مادة 364): لا يجوز للوصي المقام من قبل القاضي أن يشتري لنفسه شيئًا من مال اليتيم من نفسه، ولا أن يبيع مال نفسه لليتيم من نفسه مطلقا، سواء كان في ذلك خير لليتيم أم لا، فلو اشترى هذا الوصي من القاضي أو باع جاز. تناولت هذه المادة حكم شراء وصي القاضي لنفسه شيئًا من مال اليتم أو بيعه من نفسه، وأن ذلك لا يجوز بكل حال؛ لأنه وكيل يعمل لمصلحة موكله لا لمصلحة نفسه.
وقال المتأخرون من الأحناف لا يجوز للوصي بيع عقار الصغير، إلا أن يكون على الميت دين، أو يرغب المشتري فيه بضعف الثمن، أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن، قال الصدر الشهيد وبه يفتى، وهو يشمل العروض والعقار وما يخاف عليه الفساد وغير ذلك. ووصي القاضي كالقاضي في ذلك؛ لأن وصي القاضي وكيل محض، والوكيل لا يملك