مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
الفَضِلُ الثَّانِي
فيما يجوز بيعه وما لا يجوز
(مادة 382): يجوز بيع كل ما كان مالا موجوداً متقوما مملوكًا في نفسه مقدور التسليم.
يشترط فيما يجوز بيعه الشروط المعتمدة للمعقود عليه وهي: أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم، وما له خطر العدم كبيع نتاج النتاج بأن قال: بعت ولد هذه الناقة، وكذا بيع الحمل؛ لأنه إن باع الولد فهو بيع المعدوم، وإن باع الحمل فله خطر المعدوم، وكذا بيع اللبن في الضرع؛ لأنه له خطر لاحتمال انتفاخ الضرع.
2 - أن يكون مالا؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال، فلا ينعقد بيع الحر؛ لأنه ليس بمال، وكذا بيع أم الولد؛ لأنها حرة من وجه.
- أن يكون مملوكًا؛ لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك، كمن باع الكلأ في أرض مملوكة، والماء الذي في نهره أو بئره؛ لأن الكلأ وإن كان في أرض مملوكة فهو مباح.
4 - أن يكون مقدور التسليم عند العقد، فإن كان معجوز التسليم عنده لا ينعقد وإن كان مملوكا له كبيع المغصوب والآبق.
(مادة 383): بيع المعدوم باطل، فلا يجوز بيع الثمر قبل ظهوره، ولا بيع الزرع قبل نباته، ولا بيع الحمل.
وذلك لأن المبيع محل البيع، فإذا عدم المبيع لا يقع البيع، ولأن البائع مجبور على تسليم المبيع وقبض الثمن بعد البيع، فإذا كان المبيع معدوما لا تبقى الفائدة المقصودة من البيع وهي التمليك والتملك، وكذا بيع أثمار الكروم وبيع ولد الفرس الذي ستلده أمه، وبيع الحنطة قبل إدراكها وبيع حق التعلي، وبيع التبن بدون الحب والقش وهو قائم في أرضه كل ذلك باطل؛ لأنه معدوم رد المحتار.
وكذا يعطل بيع البصل والفجل وما شابه ذلك وهو مطمور بأرضه قبل نباته، وبيع بذر البطيخ قبل كسره، وبيع حق وضع الجذوع على الجدران، وبيع حق إلقاء الأقذار
فيما يجوز بيعه وما لا يجوز
(مادة 382): يجوز بيع كل ما كان مالا موجوداً متقوما مملوكًا في نفسه مقدور التسليم.
يشترط فيما يجوز بيعه الشروط المعتمدة للمعقود عليه وهي: أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم، وما له خطر العدم كبيع نتاج النتاج بأن قال: بعت ولد هذه الناقة، وكذا بيع الحمل؛ لأنه إن باع الولد فهو بيع المعدوم، وإن باع الحمل فله خطر المعدوم، وكذا بيع اللبن في الضرع؛ لأنه له خطر لاحتمال انتفاخ الضرع.
2 - أن يكون مالا؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال، فلا ينعقد بيع الحر؛ لأنه ليس بمال، وكذا بيع أم الولد؛ لأنها حرة من وجه.
- أن يكون مملوكًا؛ لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك، كمن باع الكلأ في أرض مملوكة، والماء الذي في نهره أو بئره؛ لأن الكلأ وإن كان في أرض مملوكة فهو مباح.
4 - أن يكون مقدور التسليم عند العقد، فإن كان معجوز التسليم عنده لا ينعقد وإن كان مملوكا له كبيع المغصوب والآبق.
(مادة 383): بيع المعدوم باطل، فلا يجوز بيع الثمر قبل ظهوره، ولا بيع الزرع قبل نباته، ولا بيع الحمل.
وذلك لأن المبيع محل البيع، فإذا عدم المبيع لا يقع البيع، ولأن البائع مجبور على تسليم المبيع وقبض الثمن بعد البيع، فإذا كان المبيع معدوما لا تبقى الفائدة المقصودة من البيع وهي التمليك والتملك، وكذا بيع أثمار الكروم وبيع ولد الفرس الذي ستلده أمه، وبيع الحنطة قبل إدراكها وبيع حق التعلي، وبيع التبن بدون الحب والقش وهو قائم في أرضه كل ذلك باطل؛ لأنه معدوم رد المحتار.
وكذا يعطل بيع البصل والفجل وما شابه ذلك وهو مطمور بأرضه قبل نباته، وبيع بذر البطيخ قبل كسره، وبيع حق وضع الجذوع على الجدران، وبيع حق إلقاء الأقذار