مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
ومذهب المالكية أن عقد الفضولي موقوف في حق المالك وحده، دون من ألزم نفسه به ووافق عليه من الفضولي والمتعاقد الآخر.
إذا صدرت الإجازة من صاحب الشأن انعقد العقد من تاريخ إنشائه، لا من وقت صدور الإجازة بالنسبة للعقود المنجزة التي لا تقبل التعليق كالبيع والإجازة، وذلك لأنه بصدور الإجازة قد صار الفضولي أشبه بالوكيل، بحكم أن الإجازة اللاحقة كالأذن السابق، فيسري العقد من حين إنشائه بعبارة الفضولي. أما بالنسبة للعقود التي تقبل التعليق كالكفالة والوكالة والإعارة فلا يسري العقد إلا من وقت الإجازة؛ لأن سريانه معلق على حدوث الإجازة. ويظهر أثر هذا التفريق في معرفة حكم ملكية نماء محل التصرف وزيادته، حيث ينتقل ما يحدث من النماء والزيادة في الفترة التي تعقب إنشاء العقد وقبل صدور الإجازة إلى المشتري والمستأجر.
إذا هلك محل التصرف في يد الفضولي قبل الإجازة انتهى العقد ووجب عليه ضمان قيمته، إلا إذا كان الهلاك بسبب لا يد له فيه ولا يمكن تحرزه عنه، وأما إذا هلك في يد من انتقل إليه بحكم العقد قبل الإجازة للنظر إليه أو تجريبه، فإن مالك محل التصرف يخير بين تضمين من هلك في يده وبين تضمين الفضولي، ويرجع الفضولي على من هلك في يده، وإنما يكون الضمان بالقيمة لا بالثمن؛ لأن العقد لم يتم لعدم صدور الإجازة ويبطل.
مادة 395: يشترط لصحة الإجازة من المالك الذي بيع ملكه بغير إذنه أن يكون كل من البائع والمشتري وصاحب المتاع المبيع حيًا، وأن يكون المبيع قائما على حاله لم يتغير تغيرًا به بعد شيئًا آخر، وأن يكون الثمن باقيا إن كان عرضًا معينًا.
الإجازة تصرف انفرادي يصدر عن صاحب الحق فيه؛ لإبقاء تصرف قانوني أو مادي
إذا صدرت الإجازة من صاحب الشأن انعقد العقد من تاريخ إنشائه، لا من وقت صدور الإجازة بالنسبة للعقود المنجزة التي لا تقبل التعليق كالبيع والإجازة، وذلك لأنه بصدور الإجازة قد صار الفضولي أشبه بالوكيل، بحكم أن الإجازة اللاحقة كالأذن السابق، فيسري العقد من حين إنشائه بعبارة الفضولي. أما بالنسبة للعقود التي تقبل التعليق كالكفالة والوكالة والإعارة فلا يسري العقد إلا من وقت الإجازة؛ لأن سريانه معلق على حدوث الإجازة. ويظهر أثر هذا التفريق في معرفة حكم ملكية نماء محل التصرف وزيادته، حيث ينتقل ما يحدث من النماء والزيادة في الفترة التي تعقب إنشاء العقد وقبل صدور الإجازة إلى المشتري والمستأجر.
إذا هلك محل التصرف في يد الفضولي قبل الإجازة انتهى العقد ووجب عليه ضمان قيمته، إلا إذا كان الهلاك بسبب لا يد له فيه ولا يمكن تحرزه عنه، وأما إذا هلك في يد من انتقل إليه بحكم العقد قبل الإجازة للنظر إليه أو تجريبه، فإن مالك محل التصرف يخير بين تضمين من هلك في يده وبين تضمين الفضولي، ويرجع الفضولي على من هلك في يده، وإنما يكون الضمان بالقيمة لا بالثمن؛ لأن العقد لم يتم لعدم صدور الإجازة ويبطل.
مادة 395: يشترط لصحة الإجازة من المالك الذي بيع ملكه بغير إذنه أن يكون كل من البائع والمشتري وصاحب المتاع المبيع حيًا، وأن يكون المبيع قائما على حاله لم يتغير تغيرًا به بعد شيئًا آخر، وأن يكون الثمن باقيا إن كان عرضًا معينًا.
الإجازة تصرف انفرادي يصدر عن صاحب الحق فيه؛ لإبقاء تصرف قانوني أو مادي