مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
ويكفي العلم بمساواة البدلين في مجلس العقد، فلو تبايعا مكيلا بمكيل من جنسه وموزونا بموزون من جنسه مجازفة وعلم التساوي في المجلس جاز.
البيع جائز في بيع مطعوم بجنسه ليس بمكيل ولا موزون، كبيع حفنة حنطة بحفنتين منها، أو بطيخة ببطيختين، أو تفاحة بتفاحتين، أو بيضة ببيضتين، أو جوزة بجوزتين يجوز عندنا؛ لعدم العلة وهي الجنس والكيل أو الوزن، وعند الشافعي: لا يجوز؛ لوجود الطعم والجنس، وكذا لو باع حفنة بحفنة، أو تفاحة بتفاحة، أو بيضة ببيضة يجوز عندنا؛ لما قلنا، وعنده: لا يجوز؛ لوجود الطعم؛ لأن حرمة بيع المطعوم بجنسه هو العزيمة عنده، والتساوي في الكيل، أو الوزن مخلص عن الحرمة بطريق الرخصة، ولم يوجد المخلص فبقي على أصل الحرمة.
وإذا اختلف النوعان مما يكال أو يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة، فلا يجوز إسلام المكيلات في المكيلات على العموم، سواء كانا مطعومين كالحنطة في الحنطة، أو في الشعير، أو غير مطعومين كالجص في الجص، أو في النورة، وكذلك بيع المكيل بالمكيل حالاً لا سلما، لكن دينا موصوفًا في الذمة لا يجوز، سواء كانا من جنس واحد، أو من جنسين، مطعومين كانا أو غير مطعومين عندنا؛ لأن أحد وصفي علة ربا الفضل جمعهما، وهو الكيل، وعند الشافعي - رحمه الله : إن كانا مطعومين فكذلك، وإن لم يكونا مطعومين جاز؛ لأن العلة عنده المطعم.
مادة 403: كما يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات كيلا ووزنا وعددًا وذرعا بشروطه يصح بيعها جزافًا، بشرط أن يكون المبيع مميزًا ومشارًا إليه. بيع الجزاف صحيح؛ لأنه مشار إليه وقد حصل به العلم عن طريق الحس وهو أقوى طرق العلم، إلا الأموال الربوية فإنه لا يجوز بيعها إذا بيعت بجنسها وكانت أكثر من نصف صاع
البيع جائز في بيع مطعوم بجنسه ليس بمكيل ولا موزون، كبيع حفنة حنطة بحفنتين منها، أو بطيخة ببطيختين، أو تفاحة بتفاحتين، أو بيضة ببيضتين، أو جوزة بجوزتين يجوز عندنا؛ لعدم العلة وهي الجنس والكيل أو الوزن، وعند الشافعي: لا يجوز؛ لوجود الطعم والجنس، وكذا لو باع حفنة بحفنة، أو تفاحة بتفاحة، أو بيضة ببيضة يجوز عندنا؛ لما قلنا، وعنده: لا يجوز؛ لوجود الطعم؛ لأن حرمة بيع المطعوم بجنسه هو العزيمة عنده، والتساوي في الكيل، أو الوزن مخلص عن الحرمة بطريق الرخصة، ولم يوجد المخلص فبقي على أصل الحرمة.
وإذا اختلف النوعان مما يكال أو يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة، فلا يجوز إسلام المكيلات في المكيلات على العموم، سواء كانا مطعومين كالحنطة في الحنطة، أو في الشعير، أو غير مطعومين كالجص في الجص، أو في النورة، وكذلك بيع المكيل بالمكيل حالاً لا سلما، لكن دينا موصوفًا في الذمة لا يجوز، سواء كانا من جنس واحد، أو من جنسين، مطعومين كانا أو غير مطعومين عندنا؛ لأن أحد وصفي علة ربا الفضل جمعهما، وهو الكيل، وعند الشافعي - رحمه الله : إن كانا مطعومين فكذلك، وإن لم يكونا مطعومين جاز؛ لأن العلة عنده المطعم.
مادة 403: كما يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات كيلا ووزنا وعددًا وذرعا بشروطه يصح بيعها جزافًا، بشرط أن يكون المبيع مميزًا ومشارًا إليه. بيع الجزاف صحيح؛ لأنه مشار إليه وقد حصل به العلم عن طريق الحس وهو أقوى طرق العلم، إلا الأموال الربوية فإنه لا يجوز بيعها إذا بيعت بجنسها وكانت أكثر من نصف صاع