مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
لشبهة الربا، وكذا لا يجوز أن يكون رأس مال السلم جزافًا؛ لأن السلم إذا أقبل يجب على
المسلم إليه أن يعيد ما أخذه إلى رب السلم، فإذا كان جزافًا وغير معين لا تمكن إعادته.
وإذا باع البائع الحنطة جزافا وهي في حفرة فللمشتري خيار كشف الحال عندما يرى
الحفرة ويطلع على عمقها، إلا إذا كان يعلم ذلك قبل البيع، وإذا ظهر في أسفل الحفرة مادة
أجنبية عن الحنطة فللمشتري الخيار ولو كان يعلم عمق الحفرة قبل البيع، وإذا ادعى البائع
أن البيع وقع جزافا وادعى المشتري بأنه وقع بالكيل وظهر المبيع ناقصا تحالفا.
وإذا ادعى البائع أن البيع وقع جزافًا بألف قرش فلا يسأل عن النقص، وقال المشتري: إن
البيع وقع بالكيل أو بالوزن بألف قرش وظهر ناقصا فلي الخيار فالقول للبائع.
وإذا قال البائع بعت جزافًا بألف قرش وقال المشتري اشتريت المبيع كل ذراع بقيمة
كذا فالقول للمشتري.
مادة 404: إذا بيعت المكيلات والموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر والعدديات
جزافًا جاز للمشتري التصرف فيها قبل كيلها ووزنها وعدها، وإن بيعت بشرط الكيل والوزن
والعد فليس للمشتري التصرف فيها حتى يقبضها، ولا يعد قابضًا لها حتى تكال وتوزن
وتعد.
المكيلات والعدديات المتقاربة والموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر، إذا بيع منها
جملة مع بيان قدرها صح البيع، سواء سمي ثمنها فقط أو بين وفصل لكل كيل أو فرد
أو رطل منها ثمن على حدة؛ وذلك لعدم وجود التفاوت بين أفرادها، ولإمكان معرفة ثمن
الحصة الزائدة والناقصة، إلا أنه إذا وجد عند التسليم تامًا لزم البيع لعدم تفريق الصفقة، وإذا
ظهر ناقصا كان المشتري مخيرًا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته
من الثمن، ولا يكلف البائع لشراء المقدار الناقص وإعطاءه للمشتري، وإذا كان المشتري
قد دفع كل الثمن يرجع على البائع بثمن القدر الناقص، ويسمى هذا الخيار خيار تفرق
الصفقة، وإذا ظهر زائدا فالزيادة للبائع.
كما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات كيلا ووزنا وعددًا وذرعا
يصح بيعها جزافا أيضًا، مثلا: لو باع صبرة حنطة أو كوم تبن أو أجر أو حمل قماش جزافًا صح
البيع، بشرط أن تباع بغير جنسها، وألا تجعل رأس مال سلم؛ لأن المبيع مكيلا يعلم بتعيين
المسلم إليه أن يعيد ما أخذه إلى رب السلم، فإذا كان جزافًا وغير معين لا تمكن إعادته.
وإذا باع البائع الحنطة جزافا وهي في حفرة فللمشتري خيار كشف الحال عندما يرى
الحفرة ويطلع على عمقها، إلا إذا كان يعلم ذلك قبل البيع، وإذا ظهر في أسفل الحفرة مادة
أجنبية عن الحنطة فللمشتري الخيار ولو كان يعلم عمق الحفرة قبل البيع، وإذا ادعى البائع
أن البيع وقع جزافا وادعى المشتري بأنه وقع بالكيل وظهر المبيع ناقصا تحالفا.
وإذا ادعى البائع أن البيع وقع جزافًا بألف قرش فلا يسأل عن النقص، وقال المشتري: إن
البيع وقع بالكيل أو بالوزن بألف قرش وظهر ناقصا فلي الخيار فالقول للبائع.
وإذا قال البائع بعت جزافًا بألف قرش وقال المشتري اشتريت المبيع كل ذراع بقيمة
كذا فالقول للمشتري.
مادة 404: إذا بيعت المكيلات والموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر والعدديات
جزافًا جاز للمشتري التصرف فيها قبل كيلها ووزنها وعدها، وإن بيعت بشرط الكيل والوزن
والعد فليس للمشتري التصرف فيها حتى يقبضها، ولا يعد قابضًا لها حتى تكال وتوزن
وتعد.
المكيلات والعدديات المتقاربة والموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر، إذا بيع منها
جملة مع بيان قدرها صح البيع، سواء سمي ثمنها فقط أو بين وفصل لكل كيل أو فرد
أو رطل منها ثمن على حدة؛ وذلك لعدم وجود التفاوت بين أفرادها، ولإمكان معرفة ثمن
الحصة الزائدة والناقصة، إلا أنه إذا وجد عند التسليم تامًا لزم البيع لعدم تفريق الصفقة، وإذا
ظهر ناقصا كان المشتري مخيرًا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته
من الثمن، ولا يكلف البائع لشراء المقدار الناقص وإعطاءه للمشتري، وإذا كان المشتري
قد دفع كل الثمن يرجع على البائع بثمن القدر الناقص، ويسمى هذا الخيار خيار تفرق
الصفقة، وإذا ظهر زائدا فالزيادة للبائع.
كما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات كيلا ووزنا وعددًا وذرعا
يصح بيعها جزافا أيضًا، مثلا: لو باع صبرة حنطة أو كوم تبن أو أجر أو حمل قماش جزافًا صح
البيع، بشرط أن تباع بغير جنسها، وألا تجعل رأس مال سلم؛ لأن المبيع مكيلا يعلم بتعيين