مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري. وإن بيع جزافًا فقبضه نقله عند الحنابلة، وعند الحنفية قبضه بالتخلية. وتسليم المبيع يحصل بالتخلية، وهو أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه، إذا أذن البائع للمشتري بتسلم المبيع الذي يكون بحضرة المشتري أولا، ومفرزاً ثانيا، وغير مشغول بحق الغير ثالثا، أي بحيث لا يكون مانع ولا حائل بين المشتري وقبض المبيع وأذن له بالتسلم والحالة هذه يحصل التسليم؛ لأن ذلك غاية جهد البائع في تسليم المبيع، والقبض بالفعل عائد إلى المشتري وليس في طاقة البائع.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (34) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على ما يأتي: تسليم المبيع أو الثمن يكون بالتخلية على وجه يتمكن معه البائع أو المشتري من القبض بلا مانع ولا حائل.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن التسليم في المبيع والثمن يكون بالتخلية، وهي قبض حكما لو كانت مع القدرة على القبض بلا كلفة، وذلك يختلف بحسب حال المبيع؛ ففي نحو بيع حنطة في بيت مثلا: مجرد دفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض، وفي نحو: دار، فالقدرة على إغلاقها قبض، أي بأن تكون في البلد فيما يظهر، وفي نحو: بقر في مرعى، فكونه بحيث يرى ويشار إليه، قبض، وفي نحو ثوب، فكونه بحيث لو مد يده تصل إليه قبض، وفي نحو: فرس أو طير في بيت، إمكان أخذه منه بلا معين قبض.
ويشترط ألا يكون هناك مانع بأن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق الغير، وألا يكون هناك حائل، بأن يكون المبيع في حضرته. وشَرَطَ صاحب كتاب الأجناس شرطاً ثالثا، وهو أن يقول: خليت بينك وبين المبيع فلو لم يقله، أو قال: خليت وكان بعيدًا لم يصر قابضًا، والمراد بالبعيد: ما لا يقدر على قبضه بلا كلفة.
وتتفق هذه المادة مع المادة (402) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية, ونصها:
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (34) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على ما يأتي: تسليم المبيع أو الثمن يكون بالتخلية على وجه يتمكن معه البائع أو المشتري من القبض بلا مانع ولا حائل.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن التسليم في المبيع والثمن يكون بالتخلية، وهي قبض حكما لو كانت مع القدرة على القبض بلا كلفة، وذلك يختلف بحسب حال المبيع؛ ففي نحو بيع حنطة في بيت مثلا: مجرد دفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض، وفي نحو: دار، فالقدرة على إغلاقها قبض، أي بأن تكون في البلد فيما يظهر، وفي نحو: بقر في مرعى، فكونه بحيث يرى ويشار إليه، قبض، وفي نحو ثوب، فكونه بحيث لو مد يده تصل إليه قبض، وفي نحو: فرس أو طير في بيت، إمكان أخذه منه بلا معين قبض.
ويشترط ألا يكون هناك مانع بأن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق الغير، وألا يكون هناك حائل، بأن يكون المبيع في حضرته. وشَرَطَ صاحب كتاب الأجناس شرطاً ثالثا، وهو أن يقول: خليت بينك وبين المبيع فلو لم يقله، أو قال: خليت وكان بعيدًا لم يصر قابضًا، والمراد بالبعيد: ما لا يقدر على قبضه بلا كلفة.
وتتفق هذه المادة مع المادة (402) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية, ونصها: