مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
كالدفع إلى المشتري.
(مادة 436): إذا كان المبيع أرضًا فتسليمها إلى المشتري يكون بالتخلية من البائع، على وجه يتمكن المشتري من قبضها بأن تكون قريبة منه، فإن كانت بعيدة عن المشتري فلا يعتبر قابضا بمجرد إذن البائع له بالقبض.
المشتري إذا كان في العرصة أو في الأرض المبيعة، أو كان يزاحمهما من طرفهما يكون إذن البائع له بالقبض تسليمًا.
وإذا كان أبعد من ذلك فلا يكون الإذن له بالقبض تسليما؛ لأن الأذن بالقبض يقوم مقام القبض فيما إذا كان القبض ممكنا، فإذا كان المبيع بعيدًا ولا يمكن قبضه بالإذن لا يكون قبضا عند الإمامين.
(مادة 437): إذا كان المبيع منقولاً فتسليمه يكون بمناولته من يد البائع أو وكيله إلى يد المشتري أو وكيله، كما يكون بالتخلية والإذن بالقبض، فإن كان المبيع داخل حانوت أو صندوق يكون تسليمه بدفع مفتاح الحانوت أو الصندوق إلى المشتري مع الإذن له بقبضه.
اختلف الفقهاء في كيفية قبض المنقول، فذهب جمهور الفقهاء إلى التفريق بين المنقولات فيما يعتبر قبضا لها؛ حيث إن بعضها يتناول باليد عادة وبعضها الآخر لا يتناول، وما لا يتناول باليد نوعان:
أحدهما: لا يعتبر فيه تقدير في العقد.
والثاني: يعتبر فيه، فتحصل لديهم في المنقول ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون مما يتناول باليد عادة، كالنقود والثياب والجواهر والحلي وما إليها، وقبضه يكون بتناوله باليد عند جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة
(مادة 436): إذا كان المبيع أرضًا فتسليمها إلى المشتري يكون بالتخلية من البائع، على وجه يتمكن المشتري من قبضها بأن تكون قريبة منه، فإن كانت بعيدة عن المشتري فلا يعتبر قابضا بمجرد إذن البائع له بالقبض.
المشتري إذا كان في العرصة أو في الأرض المبيعة، أو كان يزاحمهما من طرفهما يكون إذن البائع له بالقبض تسليمًا.
وإذا كان أبعد من ذلك فلا يكون الإذن له بالقبض تسليما؛ لأن الأذن بالقبض يقوم مقام القبض فيما إذا كان القبض ممكنا، فإذا كان المبيع بعيدًا ولا يمكن قبضه بالإذن لا يكون قبضا عند الإمامين.
(مادة 437): إذا كان المبيع منقولاً فتسليمه يكون بمناولته من يد البائع أو وكيله إلى يد المشتري أو وكيله، كما يكون بالتخلية والإذن بالقبض، فإن كان المبيع داخل حانوت أو صندوق يكون تسليمه بدفع مفتاح الحانوت أو الصندوق إلى المشتري مع الإذن له بقبضه.
اختلف الفقهاء في كيفية قبض المنقول، فذهب جمهور الفقهاء إلى التفريق بين المنقولات فيما يعتبر قبضا لها؛ حيث إن بعضها يتناول باليد عادة وبعضها الآخر لا يتناول، وما لا يتناول باليد نوعان:
أحدهما: لا يعتبر فيه تقدير في العقد.
والثاني: يعتبر فيه، فتحصل لديهم في المنقول ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون مما يتناول باليد عادة، كالنقود والثياب والجواهر والحلي وما إليها، وقبضه يكون بتناوله باليد عند جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة