مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
(مادة 510): إذا ولدت الدابة المشتراة عند المشتري، ثم استحقت بالبينة فالمستحق يأخذها مع نتاجها، والمشتري يرجع على البائع بالثمن وقيمة النتاج. يد المشتري على المبيع الذي ظهر مستحقا يد ضمان؛ لورودها على ملك الغير دون إذنه، فيأخذها هذا الغير مع نمائها؛ لطروء النماء على ملكه، ويرجع المشتري على البائع بما تضرر به؛ لأنه هو الذي غره، وهذه المادة توضيح لهذه القاعدة وتطبيق عليها.
(مادة 511): إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع فلا بد للمستحق من أن يبرهن على قيمته يوم الشراء، فيضمن المشتري القيمة ويرجع على بائعه بالثمن لا بما ضمن. في جامع الفصولين: استحقاق بدل المبيع يوجب الرجوع بعين المبيع قائما وبقيمته هالكا، وفيه أيضًا: إذا استحق أحد البدلين في المقايضة وهلك البدل الآخر تجب قيمة الهالك لا قيمة المستحق لانتقاض البيع، وفي حاشية الخير الرملي: هذا يدل بإطلاقه على ما لو باعه المقايض لغيره وسلمه له، ثم استحق بدله استحق من يد المقايض للثاني أن يرجع بعين المبيع على المشتري منه لانتقاض البيع، ومن لوازمه رجوعه إلى ملكه، فإذا رجع عليه وأخذ منه يرجع هو بما دفع لبائعه من الثمن، وتسمع دعوى مالك المبيع على المشتري بغيبة بائعه لدعواه الملك لنفسه، فينتصب خصمًا للمدعي، وهو واقعة الحال في مقايضة بهيم ببهيم وتقابضا، وباع أحدهما ما في يده وسلم فاستحق من مشتريه، ولم أر فيها صريح النقل غير ما هنا.
لكن مجرد الاستحقاق لا يوجب نقض البيع وفسخه كما مر بيانه، إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع كموت الدابة مثلا، وهي واقعة الفتوى، وقد أجبت بأن المستحق لا بد له من إقامة البيئة على قيمتها يوم الشراء فيضمن المشتري القيمة، ويرجع على بائعه بالثمن لا بما ضمن؛ لأن المشتري غاصب الغاصب، وقد صرحوا في الغصب بأن المشتري من الغاصب إذا ضمن القيمة يرجع على بائعه بالثمن؛ لأن رد القيمة كرد العين.
وتتفق هذه المادة مع ما جاء في المواد (412) مدني سوري، (547) مدني عراقي، (510) مدني أردني، ونص المادة الأخيرة: ? - «إذا وقع الادعاء بالاستحقاق من بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق
(مادة 511): إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع فلا بد للمستحق من أن يبرهن على قيمته يوم الشراء، فيضمن المشتري القيمة ويرجع على بائعه بالثمن لا بما ضمن. في جامع الفصولين: استحقاق بدل المبيع يوجب الرجوع بعين المبيع قائما وبقيمته هالكا، وفيه أيضًا: إذا استحق أحد البدلين في المقايضة وهلك البدل الآخر تجب قيمة الهالك لا قيمة المستحق لانتقاض البيع، وفي حاشية الخير الرملي: هذا يدل بإطلاقه على ما لو باعه المقايض لغيره وسلمه له، ثم استحق بدله استحق من يد المقايض للثاني أن يرجع بعين المبيع على المشتري منه لانتقاض البيع، ومن لوازمه رجوعه إلى ملكه، فإذا رجع عليه وأخذ منه يرجع هو بما دفع لبائعه من الثمن، وتسمع دعوى مالك المبيع على المشتري بغيبة بائعه لدعواه الملك لنفسه، فينتصب خصمًا للمدعي، وهو واقعة الحال في مقايضة بهيم ببهيم وتقابضا، وباع أحدهما ما في يده وسلم فاستحق من مشتريه، ولم أر فيها صريح النقل غير ما هنا.
لكن مجرد الاستحقاق لا يوجب نقض البيع وفسخه كما مر بيانه، إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع كموت الدابة مثلا، وهي واقعة الفتوى، وقد أجبت بأن المستحق لا بد له من إقامة البيئة على قيمتها يوم الشراء فيضمن المشتري القيمة، ويرجع على بائعه بالثمن لا بما ضمن؛ لأن المشتري غاصب الغاصب، وقد صرحوا في الغصب بأن المشتري من الغاصب إذا ضمن القيمة يرجع على بائعه بالثمن؛ لأن رد القيمة كرد العين.
وتتفق هذه المادة مع ما جاء في المواد (412) مدني سوري، (547) مدني عراقي، (510) مدني أردني، ونص المادة الأخيرة: ? - «إذا وقع الادعاء بالاستحقاق من بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق