اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

وتقابضا، ثم وجد بالقمح عيبا فإنه يرجع بحصة العيب من الشعير فيقوم القمح سالما ويُقَوَّم وبه العيب، فإن كان ذلك ينقصه العشر رجع بعشر الشعير؛ لأنه بدل القمح، ألا ترى أنه لو كان قائما بعينه رده؟ وأخذ الجارية والرجوع بحصة العيب من البدل، وكذلك الحيوان والعروض كلها إذا استحق أحد العوضين أو رد بالعيب فقد انفسخ العقد، فيرجع بالبدل إن كان قائما وبقيمته إن كان هالكا؛ لأنه تعذر استرداده مع قيام السبب الموجب للرد، وكذلك ما يكال أو يوزن إن كان بعينه فإن فوات القبض فيه مبطل للعقد كما في العروض.
ولو أقر المشتري به لإنسان ولم يقم عليه بينة لم يرجع على البائع بشيء؛ لأن إقراره حجة في حقه دون البائع، فهو في حق البائع متلف للسلعة بإقراره، وإن استحق ببينة فقال البائع: ليس هو المبيع الذي بعتك، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه ينكر البيع في هذا الشيء الحاضر، ولو أنكر جريان البيع بينهما أصلا كان القول قوله مع يمينه، وكان على المشتري إثبات العقد بالبينة فكذلك إذا أنكر العقد في هذا المحل.
مادة 509: ما يدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض كان له حصة من الثمن، فيرجع المشتري على البائع بحصته من الثمن. وإذا استحق قبل القبض، فإن كان لا يجوز بيعه وحده كالشرب فلا حصة له من الثمن، فلا يرجع بشيء، بل يخير بين أخذ المبيع بكل الثمن أو تركه، وإن كان يجوز بيعه وحده كالشجر والبناء تكون له حصة من الثمن فيرجع بها على البائع.
في جامع الفصولين شراه فبنى فاستحق نصفه ورد المشتري ما بقي على البائع، فله أن يرجع على بائعه بثمنه، وبنصف قيمة البناء؛ لأنه مغرور في النصف، ولو استحق نصفه المعين، فلو كان البناء في ذلك النصف خاصة رجع بقيمة البناء أيضًا، ولو كان البناء في النصف الذي لم يستحق فله أن يرد البناء، ولا يرجع بشيء من قيمة البناء، ولو اشترى نصفه مُشَاعًا فاستحق نصفه قبل القسمة فالمبيع نصفه الباقي، ولو استحق بعد القسمة فالمبيع نصف الباقي، وهو الربع، سئل بعضهم عمن اشترى أرضًا فيها أشجار حتى دخلت بلا ذكر فاستحق الأشجار هل لها حصة من الثمن؟ قال: لا كما في قفل دار وبرذعة حمار فإن ما يدخل تبعا لا حصة له من الثمن
المجلد
العرض
60%
تسللي / 1375