مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
فصل في رد المبيع بالعيب القديم (مادة 512): البيع المطلق أي المجرد من شرط البراءة من العيوب، ومن ذكر العيب والسلامة يقتضي أن يكون المبيع سالما خاليا من كل عيب. الشراء إنما شرع لدفع الحاجة، ودفع الحاجة على التمام إنما يكون بالسالم من العيب غالبا، فكان قصد المشتري بالشراء إلى السالم هو الغالب، فكان وصف السلامة كالمشروط، فيتخير عند فقده كي لا يتضرر بإلزام ما لم يرض به؛ ولأن السلامة من العيب لما كانت الأصل في المخلوق انصرف مطلق العقد إليها.
وتقابل هذه المادة المواد (415، 416) مدني سوري، والمادة (336) من مجلة الأحكام العدلية، والمادة (5.12) مدني أردني، ونصها: 1 - «يعتبر البيع منعقدًا على أساس خلو المبيع من العيوب، إلا ما جرى العرف على التسامح فيه. 2 - وتسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع».
(مادة 513): يثبت خيار العيب للمشتري وإن لم يشترطه في عقد البيع. العيب هو: كل ما يخلو عنه أصل الخلقة السليمة ويوجب نقصان الثمن في عرف التجار نقصانا فاحشا أو يسيرًا، كالعمى والعور والحول، وحكمه أن يكون المشتري مخيرا إن شاء رد المبيع، وإن شاء قبله بثمنه المسمى، وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب، وهذا يقال له: خيار العيب، ولا يثبت خيار العيب إلا بشروط ثمانية: ألا يرى المشتري حين الشراء والقبض ذلك العيب، وإذا رآه يجب أن يكون لا يعلم أنه عيب عند التجار. 2 - ألا تحصل حال تدل على رضاه بالمبيع بعد اطلاعه على العيب. 3 - ألا يشترط في البيع براءة البائع من دعوى العيب
وتقابل هذه المادة المواد (415، 416) مدني سوري، والمادة (336) من مجلة الأحكام العدلية، والمادة (5.12) مدني أردني، ونصها: 1 - «يعتبر البيع منعقدًا على أساس خلو المبيع من العيوب، إلا ما جرى العرف على التسامح فيه. 2 - وتسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع».
(مادة 513): يثبت خيار العيب للمشتري وإن لم يشترطه في عقد البيع. العيب هو: كل ما يخلو عنه أصل الخلقة السليمة ويوجب نقصان الثمن في عرف التجار نقصانا فاحشا أو يسيرًا، كالعمى والعور والحول، وحكمه أن يكون المشتري مخيرا إن شاء رد المبيع، وإن شاء قبله بثمنه المسمى، وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب، وهذا يقال له: خيار العيب، ولا يثبت خيار العيب إلا بشروط ثمانية: ألا يرى المشتري حين الشراء والقبض ذلك العيب، وإذا رآه يجب أن يكون لا يعلم أنه عيب عند التجار. 2 - ألا تحصل حال تدل على رضاه بالمبيع بعد اطلاعه على العيب. 3 - ألا يشترط في البيع براءة البائع من دعوى العيب