اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

أن يكون العيب قديما. ه - ألا يمكن إزالة العيب بلا مشقة. 6 - أن يكون العيب ظاهرا. - ألا يزول ذلك العيب قبل الفسخ. - ألا يكون ذلك العيب من لوازم الخلقة السليمة.
ولا فرق بين أن يكون العيب يسيرًا أو فاحشا، العيب اليسير: ما يدخل تحت تقويم المقومين، مثلا: إذا قدر شخص مالا سالمًا من العيب بألف قرش، وقدره وهو معيب بتسعمائة، وقدره آخر في هذه الحال بألف قرش يكون العيب يسيرًا، والعيب الفاحش: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، مثلا: إذا قوم أهل الخبرة جميعًا قيمة المال سالما من العيوب بألف قرش، وقيمته معيبا خمسمائة يكون العيب فاحشا.
والمشتري له أن يفسخ البيع ويرد المبيع إما بالذات وإما بواسطة وكيله، وإما إلى البائع أو وكيله، وأن يسترد منه الثمن إذا كان قد أداه، ويستثنى من هذه القاعدة المسائل الآتية:
الأولى: إذا اشترى الوكيل والوصي بالوكالة أو الوصاية مالا بأنقص من قيمته، فليس لهما رد المبيع بخيار العيب - انظر المادة (58) - ولكن لهما فسخ البيع بخيار الرؤية.
الثانية: إذا باع شخص من آخر مالا وسلمه، وقبل قبضه الثمن وهبه ذلك الثمن أو أبرأه منه، ثم اطلع المشتري على عيب في المبيع فليس له رد المبيع واسترداد الثمن؛ لأنه ليس على المشتري أي ضرر من العيب؛ لأنه أخذه بلا ثمن، أما إذا وهب البائع المشتري وسلمه إليه بعد أن قبضه من المشتري، واطلع بعد ذلك على العيب فله رد المبيع إلى البائع واسترداد الثمن منه.
الثالثة: إذا باع المشتري مالا من آخر وسلمه إليه ثم اشتراه منه، فظهر له أن فيه عيبا قديما حينما كان في يد البائع الأول، فليس له أن يرد المبيع إلى أحد، مثال ذلك: لو باع شخص من آخر مالا، وباع الآخر ذلك المال إلى آخر، ثم باع الآخر الأخير ذلك المال من بائعه فوجد فيه بائعه عيبا قديما، فليس له أن يرده إلى بائعه، هذا كما ليس له أن يرده إلى بائعه الأول؛ لأنه لو جاز له أن يرده إلى بائعه الأخير جاز لبائعه الأخير أن يرده إليه، فلا يكون فائدة لهذا الرد، كما أنه ليس له أن يرده إلى بائعه الأول؛ لأنه لم يشتر ذلك المال منه آخر رد المحتار.
الرابعة: إذا نقل المشتري المبيع إلى موضع آخر غير موضع الشراء، فليس له أن يرده بخيار العيب، سواء أوجب النقل زيادة في ثمن المبيع أم لا، إلا أنه إذا أعاده إلى موضع الشراء فله أيضًا
المجلد
العرض
60%
تسللي / 1375