مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
مثال ذلك: إذا باع شخص في صحته داره المعلومة بثمن معلوم، وبعد تسليمها للمشتري توفي البائع، فلا تسمع دعوى ورثته من أن البيع المذكور وقع بالتغرير والغبن الفاحش، أما إذا أقام المغبون دعوى التغرير والغبن، ثم توفي المدعي قبل صدور الحكم برد وإعادة المبيع فالظاهر أن لا ينتقل هذا الحق إلى ورثته.
وأما إذا توفي الغار فلا تسقط دعوى التغرير والغبن الفاحش، بناء عليه: إذا باع شخص لآخر عرصته المملوكة وسلمها للمشتري ثم توفي بعد ذلك فللمشتري أن يدعي على ورثة المذكور وقوع البيع بغبن وتغرير، وعند إثبات دعواه يفسخ البيع، كذلك: إذا باع شخص متاعه لآخر وبعد تسليمه توفي، فادعى المشتري أن الشراء المذكور وقع بغبن وتغرير وأقام الدعوى بذلك على ورثته وأثبت مدعاه فيفسخ البيع.
مادة 535: المشتري المغرور المغبون بغبن فاحش إذا تصرف في بعض المبيع تصرف الملاك بعد علمه بالغبن الفاحش سقط حق فسخه، وأما تصرفه في بعض المبيع قبل علمه بالغبن فلا يمنع الرد، فله رد الباقي ورد مثل ما صرف في حاجته لو مثليا والرجوع بالثمن. المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك بتصرف معدود من لوازم التملك ومن تصرفات الملاك بعد اطلاعه على وجود غبن فاحش في البيع؛ لأن هذا التصرف هو رضاء بالغبن، فلذلك يسقط خياره، ولا يبقى له حق فسخه.
ولذا فإنه إذا أخرج المشتري المغبون بعد اطلاعه على الغبن الفاحش المبيع للبيع، أو كان المبيع دارا فأحدث فيها بعض أبنية، أو أجرها، فلا يبقى له حق الفسخ، فعليه إذا تصرف المشتري الذي تغرر في البيع قبل اطلاعه على الغبن الفاحش، أو أتلفه، أو استهلكه فلا يكون ذلك مانعا للفسخ كما سيوضح في المادة الآتية. أما إذا تصرف المشتري تصرف الأمين فلا يسقط تصرفه هذا حق الفسخ، مثلا: إذا حفظ المشتري المغرور بعد اطلاعه على الغبن الفاحش الساعة المباعة وداوم على حفظه لها فلا يسقط ذلك خياره
وأما إذا توفي الغار فلا تسقط دعوى التغرير والغبن الفاحش، بناء عليه: إذا باع شخص لآخر عرصته المملوكة وسلمها للمشتري ثم توفي بعد ذلك فللمشتري أن يدعي على ورثة المذكور وقوع البيع بغبن وتغرير، وعند إثبات دعواه يفسخ البيع، كذلك: إذا باع شخص متاعه لآخر وبعد تسليمه توفي، فادعى المشتري أن الشراء المذكور وقع بغبن وتغرير وأقام الدعوى بذلك على ورثته وأثبت مدعاه فيفسخ البيع.
مادة 535: المشتري المغرور المغبون بغبن فاحش إذا تصرف في بعض المبيع تصرف الملاك بعد علمه بالغبن الفاحش سقط حق فسخه، وأما تصرفه في بعض المبيع قبل علمه بالغبن فلا يمنع الرد، فله رد الباقي ورد مثل ما صرف في حاجته لو مثليا والرجوع بالثمن. المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك بتصرف معدود من لوازم التملك ومن تصرفات الملاك بعد اطلاعه على وجود غبن فاحش في البيع؛ لأن هذا التصرف هو رضاء بالغبن، فلذلك يسقط خياره، ولا يبقى له حق فسخه.
ولذا فإنه إذا أخرج المشتري المغبون بعد اطلاعه على الغبن الفاحش المبيع للبيع، أو كان المبيع دارا فأحدث فيها بعض أبنية، أو أجرها، فلا يبقى له حق الفسخ، فعليه إذا تصرف المشتري الذي تغرر في البيع قبل اطلاعه على الغبن الفاحش، أو أتلفه، أو استهلكه فلا يكون ذلك مانعا للفسخ كما سيوضح في المادة الآتية. أما إذا تصرف المشتري تصرف الأمين فلا يسقط تصرفه هذا حق الفسخ، مثلا: إذا حفظ المشتري المغرور بعد اطلاعه على الغبن الفاحش الساعة المباعة وداوم على حفظه لها فلا يسقط ذلك خياره