مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وكذلك فإن الإبراء يسقط حق الفسخ، مثلا: إذا غرر أحد المتبايعين الآخر فأبرأ المغرور من غره من دعوى التغرير والغبن الفاحش فليس له بعد ذلك دعوى الغبن والتغرير.
(مادة 536): إذا هلك عند المشتري المبيع بغبن فاحش وغرر، أو استهلك أو حدث فيه عيب أو بنى المشتري فيه بناء، فلا حق له في فسخ البيع ويلزمه جميع الثمن.
إذا مات من غرر بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه؛ لأن خيار الغبن والتغرير لا يورث، سواء كان المغبون البائع أو المشتري؛ لأن خيار الغبن والتغرير هو من الحقوق المجردة التي تثبت للبائع وللمشتري، ولذلك لا تورث ولا تنتقل.
ولذا فإنه إذا باع شخص في صحته داره المعلومة بثمن معلوم، وبعد تسليمها للمشتري توفي البائع فلا تسمع دعوى ورثته من أن البيع المذكور وقع بالتغرير والغبن الفاحش.
أما إذا أقام المغبون دعوى التغرير والغبن ثم توفي المدعي قبل صدور الحكم برد المبيع، فالظاهر أن لا ينتقل هذا الحق إلى ورثته.
وأما إذا توفي الغار؛ فلا تسقط دعوى التغرير والغبن الفاحش، بناء عليه: إذا باع شخص لآخر عرصته المملوكة وسلمها للمشتري ثم توفي بعد ذلك فللمشتري أن يدعي على ورثة المذكور وقوع البيع بغبن وتغرير، وعند إثبات دعواه يفسخ البيع، كذلك: إذا باع شخص متاعه لآخر وبعد تسليمه توفي، فادعى المشتري أن الشراء المذكور وقع بغبن وتغرير وأقام الدعوى بذلك على ورثته وأثبت مدعاه فيفسخ البيع
(مادة 536): إذا هلك عند المشتري المبيع بغبن فاحش وغرر، أو استهلك أو حدث فيه عيب أو بنى المشتري فيه بناء، فلا حق له في فسخ البيع ويلزمه جميع الثمن.
إذا مات من غرر بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه؛ لأن خيار الغبن والتغرير لا يورث، سواء كان المغبون البائع أو المشتري؛ لأن خيار الغبن والتغرير هو من الحقوق المجردة التي تثبت للبائع وللمشتري، ولذلك لا تورث ولا تنتقل.
ولذا فإنه إذا باع شخص في صحته داره المعلومة بثمن معلوم، وبعد تسليمها للمشتري توفي البائع فلا تسمع دعوى ورثته من أن البيع المذكور وقع بالتغرير والغبن الفاحش.
أما إذا أقام المغبون دعوى التغرير والغبن ثم توفي المدعي قبل صدور الحكم برد المبيع، فالظاهر أن لا ينتقل هذا الحق إلى ورثته.
وأما إذا توفي الغار؛ فلا تسقط دعوى التغرير والغبن الفاحش، بناء عليه: إذا باع شخص لآخر عرصته المملوكة وسلمها للمشتري ثم توفي بعد ذلك فللمشتري أن يدعي على ورثة المذكور وقوع البيع بغبن وتغرير، وعند إثبات دعواه يفسخ البيع، كذلك: إذا باع شخص متاعه لآخر وبعد تسليمه توفي، فادعى المشتري أن الشراء المذكور وقع بغبن وتغرير وأقام الدعوى بذلك على ورثته وأثبت مدعاه فيفسخ البيع