اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

ملك الورثة.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن الوصية بمنافع عين لشخص معين في حالة بقاء رقبتها لورثة الموصي، وكذلك في حالة الوصية برقبتها أيضًا لغيره، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن قصر منافع الأعيان الموقوفة على أشخاص معينين، سواء كان الوقف على شخص الواقف أو أولاده أو أجانب عنه، وذلك ضمن الصور التي يذكرها المؤلف تبعا في تمليك المنافع.
وقد سبق أن ذكرنا أن ملك المنفعة؛ وإن كان يتبع ملك الرقبة في الأصل، إلا أنه لحاجة الناس شرع الشارع الحكيم عقودا تبيح تمليك المنافع دون رقبتها، وكان شأن هذه العقود شأن عقود تمليك الأعيان فقد تملك بعوض وقد تملك بغير عوض، وبهذه العقود تنفصل المنافع عن الأعيان انفصالاً مؤقتا لا يدوم؛ لأنها - أي العقود - عقود مؤقتة لا مؤبدة؛ لهذا يصح أن تملك المنفعة لأحد ويملك غيره رقبتها؛ فالمالك المطلق أو مالك الرقبة والمنفعة يستطيع أن يملك المنفعة لآخر ويبقي الرقبة ملكا له، ولكن هذا التمليك؛ أي تمليك المنفعة سواء كان لازما بعقد الإجارة أو غير لازم بعقد الإعارة لا يثبت إلا مؤقتا لا مطلقا، فإن أقت هذا التمليك بمدة ينتهي إليها، فإن هذا التمليك ينتهي بانتهائها، وتعود العين إلى مالكها المطلق أو ورثته أو تعود إلى من ملكه المالك المطلق رقبتها كالوصية بالمنافع أن ضرب لها وقتا انتهت بانتهائه، وتعود ملكية هذه المنافع إلى مالكها سواء كان مالكها الأول أو ورثته أو من أوصي له برقبتها غيره. وأما لو أطلقها ولم يقيدها بوقت، فإنها تعود بموت الموصى له بها إلى ورثة المالك أو من أوصي له برقبتها غيره؛ لأن المنافع لا تقبل الإرث.
فلو أوصى لشخص بخدمة عبده وللآخر برقبته، وهو يخرج من الثلث فالرقبة لصاحب الرقبة والخدمة كلها لصاحب الخدمة؛ لأنه أوجب لكل واحد منهما شيئًا معلوما، وما أوجبه لكل واحد منهما يحتمل الوصية بانفراده فبعطف إحدى الوصيتين على الأخرى لا يتحقق بينهما مشاركة فيما أوجبه لكل واحد منهما، ثم لما صحت الوصية لصاحب الخدمة، فلو لم يوص في الرقبة بشيء لصارت الرقبة ميراثا للورثة مع كون الخدمة للموصى له فكذلك إذا أوصى بالرقبة لإنسان آخر؛ لأن الوصية قياس الميراث من حيث إن الملك يثبت بها بعد الموت.
ألا ترى أنه لو أوصى بأمة لرجل وبما في بطنها لآخر، وهو يخرج من الثلث كان ذلك
المجلد
العرض
6%
تسللي / 1375