اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

لما صح بيعه للأمر أخذه وتركه بخيار الرؤية، ومفاده أنه لا خيار للصانع بعد رؤية المصنوع له وهو الأصح.
مادة 562: إذا ضرب للاستصناع أجل شهرًا فأكثر صار سلما، سواء جرى فيه تعامل أم لا، فتعتبر فيه شرائط السلم، ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي عليه في السلم. إذا ضرب للاستصناع أجل صار سلما حتى يعتبر فيه شرائط السلم، ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي عليه في السلم، كذا ذكره في المبسوط فيجبر على التسليم.
مادة 563: إذا ضرب للاستصناع أجل أقل من شهرين وجرى فيه تعامل كان استصناعا صحيحًا، وإن لم يجر فيه تعامل إن ذكر الأجل على وجه الاستعجال كان استصناعا صحيحًا أيضًا، وإن ذكره على وجه الاستمهال فهو استصناع فاسد. إذا ضرب للاستصناع أجلا أقل من شهر كان استصناعا إن جرى فيه تعامل، كخف وطست وقمقمة ونحوها. مما فيه تعامل استصناع كان العقد استصناعا؛ لأن اللفظ حقيقة للاستصناع فيحافظ على قضيته، ويحمل الأجل على التعجيل، بخلاف ما لا تعامل فيه؛ لأنه استصناع فاسد، فيحمل على السلم الصحيح، وله أنه دين يحتمل السلم، وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه، وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة فكان الحمل على السلم أولى. وهذا يتفق مع ما ورد في المادة 215 من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان
المجلد
العرض
64%
تسللي / 1375