اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

الفَضِلُ الثاني في الأجرة وبيان شروط لزومها (مادة 568): يصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها إلى أقساط تُؤدَّى في أوقات معينة.
يثبت حكم الإجارة في الحال عند الشافعية والحنابلة، ويقدر وجود مدة الإجارة في الحال كأنها أعيان مقابلة بالأجرة أو الثمن؛ ولذا تثبت ملكية الأجرة فيها بمجرد العقد، فإذا لم يتفقا على شيء محدد من التعجيل أو التأجيل انصرف الوجوب إلى التعجيل، أما الأحناف والمالكية فقد ذهبوا إلى ثبوت الأجرة في مقابلة استيفاء المنافع التي تحدث شيئًا فشيئًا؛ ولذا لا تملك الأجرة بنفس العقد، وإنما تملك باشتراط تعجيلها في العقد نفسه أو تعجيلها من غير شرط؛ لأن التأخير في وجوب الأجرة حق للمستأجر، يملك إبطاله بالتعجيل أو باستيفاء المنافع جميعها أو بالتمكين من هذا الاستيفاء المدة المتفق عليها، وهذا هو ما سارت عليه هذه المادة التي أجازت اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها أقساطاً معلومة، أودعها رب الدار كالتعجيل، وفي المحيط: لو باعه بالأجرة عينًا وقبض جاز لتضمنه تعجيل الأجرة طوري.
وهذا هو ما تناولته المادة (473) من مجلة الأحكام العدلية والتي تنص على أنه: يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها. أي: إنه يجب أن يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان من تأجيل الأجرة أو تقسيطها أو تأجيلها. فعليه لو شرط العاقدان تعجيل الأجرة لزم أداؤها معجلة، وإذا شرط التأجيل أو التقسيط تجري المعاملة وفق ما اشترط.
(مادة 569): لا تلزم الأجرة بمجرد العقد، فلا يجب تسليمها به إلا إذا اشترط على المستأجر تعجيلها وكانت الإجارة منجزة. فإن كانت الإجارة مضافة إلى وقت مستقبل فلا تلزم ولا تملك فيها الأجرة بشرط
المجلد
العرض
65%
تسللي / 1375