اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

الأجير المشترك وهو: من يعمل لا لواحد كالخياط ونحوه، أو يعمل له عملا غير مؤقت، كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة وإن لم يعمل لغيره، أو مؤقتا بلا تخصيص كأن استأجره ليرعى غنمه شهرًا بدرهم، إلا أن يقول: ولا ترع غنم غيري.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (???، ???) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان؛ فالمادة (???) تنص على ما يلي: «الأجير المشترك من يعمل لغير واحد أو يعمل له عملا غير مؤقت أو مؤقتا بلا تخصيص به».
وتنص المادة (???) على أنه: «لا يستحق الأجير المشترك الأجر حتى يعمل؛ لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بين العوضين، فما لم يسلم المعقود عليه للمستأجر وهو العمل لا يسلم للأجير العوض وهو الأجر».
تتفق هذه المادة مع المادة (669) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، التي تنص على أنه: تسري أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أصحاب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين والمندوبين الجوابين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء، ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة، وكانوا يعملون لحساب جملة من أصحاب الأعمال، ما دام هؤلاء الأشخاص تابعين لأصحاب العمل وخاضعين لرقابتهم.
وإذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بانتهاء المدة المعينة في عقد استخدامه، كان له الحق في أن يتقاضى على سبيل الأجر العمالة أو الخصم المتفق عليه، أو الذي يقضي به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ صاحب العمل إلا بعد خروج الممثل التجاري أو المندوب الجواب من خدمته، متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعي لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم، على أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا خلال المدة المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة
المجلد
العرض
67%
تسللي / 1375