اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

أن يشترط عليه عدم العمل لغيره. وهذا يتفق مع ما ورد في مادة (???) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على أن: «الأجير الخاص هو من يعمل لمعين واحد أو أكثر عملا مؤقتًا بالتخصيص».
مادة 590: ليس للأجير الخاص أن يعمل في مدة الإجارة لغير مستأجره، وإن عمل للغير ينقص من الأجر بقدر ما عمله، وليس له أن يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة حتى لا يصلي النافلة. قوله: ليس للأجير الخاص أن يعمل في مدة الإجارة لغير مستأجره، بل ولا أن يصلي النافلة. قال في التتار خانية وفي فتاوى الفضلي: وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة، ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة، وفي فتاوى سمرقند: وقد قال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضًا، واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا وعليه الفتوى، وفي غريب الرواية: قال أبو علي الدقاق: لا يمنع في المصر من إتيان الجمعة، ويسقط من الأجر بقدر اشتغاله إن كان بعيدًا، وإن كان قريبا لم يحط شيء، فإن كان بعيدًا واشتغل قدر ربع النهار يحط عنه ربع الأجرة. وقوله: وإن عمل للغير ينقص من الأجر بقدر ما عمله: قال في التتار خانية: نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم، وإن لم يعلم فلا شيء عليه، وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة.
مادة 591: الأجير المشترك هو الذي يعمل لا لواحد مخصوص ولا لجماعة مخصوصين، أو يعمل لواحد مخصوص أو لجماعة مخصوصين عملا غير مؤقت أو عملا مؤقتا بلا اشتراط التخصيص عليه. والأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا إذا عمل
المجلد
العرض
67%
تسللي / 1375