مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الفَضِلُ الأول في الأجير الخاص (مادة 592): يستحق الخادم الأجرة بتسليم نفسه للخدمة وتمكنه منها، سواء خدم أو لم يخدم، وكذلك الأستاذ إذا استؤجر لتعليم علم أو فن أو صنعة وعينت المدة يستحق الأجرة بتسليمه نفسه وتمكنه من التعليم سواء علم التلميذ أو لم يعلم، فإن كانت المدة غير معينة فلا يستحق الأجرة إلا إذا علم التلميذ.
يستحق الخادم الأجر بتسليم نفسه في المدة فلو استأجر لتعليم ولده الكتابة أو النجوم أو الطب أو التعبير جاز بالاتفاق، وفي فتوى الفضلي ولو استأجر المعلم على حفظ الصبيان أو تعليم الخط والهجاء جاز، ولو شرط عليه أن يحذقه ذكر في الأصل أنه فاسد، وفي الشروط لو دفع ابنه أو غلامه ليعلمه الحساب لا يجوز، ولو شرط عليه أن يقوم عليه في تعليم هذه الأشياء يجوز، وفي الشروط أيضًا عن محمد: إذا استأجر رجلًا ليعلم واحدًا حرفة من الحرف، فإن بين المدة بأن استأجره شهرًا مثلا ليعلمه هذا العمل يصح العقد، وينعقد على المدة حتى يستحق المعلم الأجر بتسليم النفس، علم أو لم يعلم، وإن لم يبين المدة ينعقد العقد فاسدًا، ولو علمه يستحق أجر المثل وإلا فلا، فالحاصل أن فيه روايتين، والمختار أنه يجوز.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (324) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على أنه: يستحق الأجير الخاص الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل.
تتفق هذه المادة مع المادة (682) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: إذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة التي يلزمه بها عقد العمل، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب
يستحق الخادم الأجر بتسليم نفسه في المدة فلو استأجر لتعليم ولده الكتابة أو النجوم أو الطب أو التعبير جاز بالاتفاق، وفي فتوى الفضلي ولو استأجر المعلم على حفظ الصبيان أو تعليم الخط والهجاء جاز، ولو شرط عليه أن يحذقه ذكر في الأصل أنه فاسد، وفي الشروط لو دفع ابنه أو غلامه ليعلمه الحساب لا يجوز، ولو شرط عليه أن يقوم عليه في تعليم هذه الأشياء يجوز، وفي الشروط أيضًا عن محمد: إذا استأجر رجلًا ليعلم واحدًا حرفة من الحرف، فإن بين المدة بأن استأجره شهرًا مثلا ليعلمه هذا العمل يصح العقد، وينعقد على المدة حتى يستحق المعلم الأجر بتسليم النفس، علم أو لم يعلم، وإن لم يبين المدة ينعقد العقد فاسدًا، ولو علمه يستحق أجر المثل وإلا فلا، فالحاصل أن فيه روايتين، والمختار أنه يجوز.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (324) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على أنه: يستحق الأجير الخاص الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل.
تتفق هذه المادة مع المادة (682) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: إذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة التي يلزمه بها عقد العمل، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب