اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

العمل، كان له الحق في أجر تلك الفترة. أما إذا حضر العامل وحال بينه وبين مزاولة عمله سبب أجنبي لا يد لصاحب العمل فيه، كان له الحق في نصف الأجر.
مادة 593: إذا كانت مدة الخدمة معينة في العقد، وفسخ المخدوم الإجارة قبل انقضاء المدة بلا عذر ولا عيب في الخادم يوجب فسخها، وجب على المخدوم أن يؤديه الأجرة إلى تمام المدة إذا سلم نفسه للخدمة فيها. والأصل فيه: أن العيب إذا حدث بالعين المستأجرة، فإن أثر في المنافع يثبت الخيار للمستأجر، كالعبد إذا مرض والدار إذا انهدم بعضها؛ لأن كل جزء من المنفعة كالمعقود عليه، فحدوث عيب قبل القبض يوجب الخيار، وإن لم يؤثر في المنافع فلا، كالعبد المستأجر للخدمة إذا ذهبت إحدى عينيه أو سقط شعره، وكالدار إذا سقط منها حائط لا ينتفع به في سكناها؛ لأن العقد ورد على المنفعة دون العين، وهذا النقص حصل بالعين دون المنفعة، والنقص بغير المعقود عليه لا يثبت الخيار.
مادة 594: إذا لم تكن المدة معينة في العقد حتى فسد؛ لجهالتها، فلكل من العاقدين فسخها في أي وقت أراد، وللخادم أجرة مثله مدة خدمته. تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد، فكل ما أفسد البيع يفسدها، كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل، إلا إذا كانت الجهالة يسيرة لا تفضي إلى المنازعة. وذلك مثل: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك، وما لا يقدر فيه الوقت
المجلد
العرض
67%
تسللي / 1375