اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

وفيما لا يختلف على الصفة المتقدمة في المطلق عن الانتفاع والوقت. وإن كانت مقيدة بهما تقيدت من حيث الوقت كيفما كان، وكذا من حيث الانتفاع فيما يختلف باختلاف المستعمل وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم الفائدة على ما بينا في المقيد بالانتفاع. ثم كل موضع قلنا يتقيد بالمسمى له أن يخالف إلى ما هو خير منه، أو إلى مثله، كما إذا قال له احمل على الدابة هذه الحنطة كان له أن يحمل عليها مثلها أو دونها في الضرر، واختلفوا في إيداع المستعير.
قال بعض المشايخ ليس له أن يودع مطلقا منهم: الكرخي واستدلوا عليه بمسألة ذكرها في الجامع أن المستعير إذا بعث العارية إلى صاحبها على يد أجنبي فهلكت في يد الرسول ضمن المستعير العارية وليس ذلك إلا إيداعا منه.
قال الباقلاني هذا القول أصح؛ لأن الإيداع تصرف في ملك الغير وهو العين بغير إذنه قصدًا، فلا يجوز بخلاف الإعارة؛ لأنه تصرف في المنفعة قصدًا وتسليم العين من ضروراته فافترقا، وأكثرهم على أنه لا يجوز؛ منهم مشايخ العراق، وأبو الليث، والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل، والصدر الكبير برهان الأئمة؛ لأن الإيداع دون الإعارة والعين وديعة عند المستعير في العارية، فإذا ملك الأعلى فأولى أن يملك الأدنى. قال ظهير الدين المرغيناني: وعليه الفتوى.
وهذه المادة تتفق مع ما جاء في المادة رقم 1000 من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع.
مادة 20: من استحق بعقد وصية غلة أرض أو بستان، فله الغلة القائمة وقت موت الموصي والغلة التي تحدث في المستقبل فينتفع بها مدة حياته إن نص في العقد على الأبد أو أطلق بدون تعيين مدة، ولو أوصى بثمرته وأطلق فله الثمرة القائمة فقط دون ما يحدث. وإن قيدت بمدة، فله الانتفاع بالغلة والثمرة إلى انقضاء تلك المدة، وبعدها ترد الغلة والثمرة
المجلد
العرض
7%
تسللي / 1375